بقلم : حسن المياح – البصرة ..

{{ فلتخرس الألسن العفنة النجسة ، ولتخجل النسوة الليبراليات الفالتات المباحات حرية شخصية وتصرفات وجودية سارترية مشينة ، الداعيات الى جعل المشاعية الشيوعية الفاشية الفارغة من المحتوى الأخلاقي النبيل العفيف ، أن تكون قانونٱ لازمٱ يطبق على أرض العراق وشعبه الرسالي المسلم المؤمن ، التي عقيدتها التوحيد الإلهي الرسالي {{ لا إله إلا الله }} ، التي هي الفلاح والنجاح لأنها الصلاح والإصلاح ….

}}

سؤال : لماذا هذا الضجيج والنهيق والبغيج ، واللجاج والعفس والرفاس والعجيج ….. أقول في السؤال : —-

لماذا قناة الشرقية تشمر السواعد ليل نهار ، علنٱ وإعلانٱ ، وتفتلها غيضٱ وغلاظة وحقدٱ وتمرير مؤامرة لمحاربة الإسلام والقرٱن في تشريعاتهما …. وتشنع على إقرار قانون الأحوال الشخصية في البرلمان …..

إنها دفعات وزخات تبشيرات ماسونية لئيمة سافلة لمحاربة عقيدة {{ لا إله إلا الله }} …

الشرقية منذ ظهور تباشير هذا القانون ، بدأت تزخ حممها الماسونية البركانية للقضاء وقلع عذا القانون ، لأنه الموافق لشرع الله تعالى في قرٱنه الحكيم الكريم …. وأنها لحملة شيطانية مسعورة متوحشة ، هي حملة شرقية البزاز على سن قانون موافق لم شرعه الله تعالى ، وأراد الله سبحانه وتعالى حاكميته على علاقات البشرية الشخصية والإجتماعية …… وإذا أراد الله شيئٱ ، فعل ….. لأنها إرادته هي الحاكمة ، سواء رضي البشر ، أو رفض وزعل وغضب …. وما غضبه إلا كغضب الخيل على اللجم …..

گول لا يا ماسوني غبي متحامل على شرع الله ….. ؟؟؟ !!!

حسن المياح

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب

يقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن عقوبة إفشاء وثائق أو مستندات بقانون حماية البيانات الشخصية حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات حيث نص القانون علي توقيع عقوبات رادعة لمخالفين القانون نستعرضها فيما يلي:

شدد  قانون حماية البيانات الشخصية على عقوبة إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها.

وحسب المادة ( ٤٤ ) يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أي من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المـادة (٢٤) مـن هـذا القـانون.

وفى المادة ( ٢٤ ) يحظر على أعضاء مجلس إدارة المركز والعاملين به، إفشاء أي وثائق أو مستندات أو بيانات تتعلق بالحــالات التي يقوم المركـــز برقــابتهـــا أو فحصها أو التي يتم تقــديمها أو تداولها أثناء فحص أو إصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهـاء العـلاقة بالمركـز.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والوثائق والمستندات والبيانات المشار إليها في هذه المـادة إلا لسلطات التحقيق والجهات والهيئات القضائية.

حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

وفى المادة ( ٤ ) ومع مراعاة أحكام المـادة (١٢) من هذا القانون، يلتزم المتحكم بمـا يأتي:

 – الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بهـا قـانونـًا.

 – التأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها.

 – وضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.

 – التأكد من انطباق الغرض المحدد من جمع البيانات الشخصية لأغراض معالجتها.

 – القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شـأنه إتـاحة البيــانات الشخصية إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا.

 – اتخاذ جميع الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية اللازمة لحماية البيــانات الشخصية وتأمينهـا حفــاظـًا على سريتها، وعدم اخــتراقها أو إتلافهـا أو تغييرها أو العبث بها قِبَل أي إجراء غير مشروع.

 – محو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب من الأسباب المشروعة بعد انتهاء الغرض، فيجب ألا تبقي في صورة تسمح بتحديد الشخص المعني بالبيانات.

 – تصحيح أي خطأ بالبيانات الشخصية فور إبلاغه أو علمه به.

 – إمساك سجل خاص للبيانات، على أن يتضمن وصف فئات البيانات الشخصية لديه، وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخري متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود ووصف الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات.

 – الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز للتعامل مع البيانات الشخصية.

 – يلتزم المتحكم خارج جمهورية مصر العربية بتعيين ممثل له في جمهورية مصر العربية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

قانون حماية البيانات الشخصية

 – توفير الإمكانيات اللازمة لإثبات التزامه بتطبيق أحكام هذا القانون وتمكين المركز من التفتيش والرقابة للتأكد من ذلك.

وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص المعني ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير الفنية لتلك الالتزامات.

مقالات مشابهة

  • البابا تواضروس: نأمل إقرار قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان
  • البابا تواضروس: سوف نناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي
  • البابا تواضروس: أتمنى إقرار «الأحوال الشخصية» خلال الانعقاد الحالي للبرلمان
  • البرلمان يسلّم رئاسة الجمهورية تعديل قانون الأحوال الشخصية للمصادقة عليه
  • البرلمان يسلم رئاسة الجمهورية قانون الأحوال الشخصية
  • عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
  • محام مختص بشئون الأسرة: قانون الأحوال الشخصية الجديد عليه وضع ضوابط للاستضافة
  • عصام شيحة: مشروع قانون الأحوال الشخصية هدفه حماية الطفل وتحقيق مصالحه
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم إفشاء الوثائق .. قانون حماية البيانات يجيب