-وزارة الشباب والرياضة

حيث صدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة

(1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الثقافة والسياحة

وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

صدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

صدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

- وزارة الخارجية والمغتربين.

صدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الاعلام

وصدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وصدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

صدور حكم في قضية منع سالفيني مهاجرين من النزول في إيطاليا

قضت محكمة في جزيرة صقلية، اليوم الجمعة، بأن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب في قضية احتجاز 100 مهاجر على متن سفينة إنقاذ إنسانية قبل سنوات عندما كان وزيرا للداخلية.
وأسقطت المحكمة جميع التهم الموجهة إلى سالفيني فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 2019، عندما رفض السماح للمهاجرين بمغادرة سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوبي إيطاليا.
كان سالفيني تعهد، أمس الخميس، بالمثول أمام المحكمة في مدينة باليرمو، اليوم، بـ"شموخ" في هذه القضية. ويقود سالفيني حزب الرابطة المعادي للهجرة.
 وطالب ممثلو الإدعاء بسجن وزير الداخلية الأسبق لمدة ست سنوات.لكن المحكمة برأته من كل التهم. وكان من شأن الحكم عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات أن يمنعه تلقائيا من تولي أي منصب.

أخبار ذات صلة بايدن يزور البابا وميلوني في آخر رحلة خلال رئاسته «تنس المحترفين» تدعم 26 لاعباً المصدر: د ب أ

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • الجولة الثانية تشهد تسجيل 39 هدفا والأهلي طرابلس ينال نصيب الأسد في تسجيل الأهداف
  • تعرف على المكان الأكثر أمانا في الطائرة لتجنب انتقال الأمراض
  • صدور حكم في قضية منع سالفيني مهاجرين من النزول في إيطاليا
  • وثيقة.. صدور عقوبة ضد المحامية زينب جواد لمخالفتها قواعد السلوك المهني
  • اجتماع في السرايا لتقويم مسار تنفيذ المشاريع الممولة من اليونيسيف
  • سعادة : دورة استثنائية تناقش عدة نقاط وتنتهي بإقالة عضوين من المعارضة :
  • كأس الخليج.. منتخب الكويت يحتكر الأرقام القياسية
  • خانتني كتير.. قرارات النيابة في قتـ.ـل مسجل خطر زوجته ببولاق أبو العلا