-وزارة الشباب والرياضة

حيث صدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشباب والرياضة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد تضمنت المادة

(1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الثقافة والسياحة

وصدر القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الثقافة والسياحة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

صدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

صدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

- وزارة الخارجية والمغتربين.

صدر القرار الجمهوري رقم (10) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخارجية والمغتربين.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الاعلام

وصدر القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإعلام.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وصدر القرار الجمهوري رقم (9) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

-وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وصدر اليوم القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر قرارًا مهمًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقم 2879 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المادة الأولى 

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن «يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين وعضوية كل من:

أولًا: ممثلين عن كل الوزارات والجهات الآتية:

- وزارة الصحة والسكان.

- وزارة الصناعة.

- وزارة الدفاع.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- وزارة الداخلية «قطاع الأمن الوطني».

- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وزارة الشباب والرياضة.

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزارة التنمية المحلية وزارة السياحة والآثار.

- وزارة التضامن الاجتماعي.

- المطر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل».

- وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

- وزارة العمل.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- النيابة العامة.

- جهاز المخابرات العامة.

- هيئة الرقابة الإدارية.

- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي للمرأة.

- المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الهيئة الوطنية للإعلام.

- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

- الهيئة العامة للاستعلامات.

- مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

ثانيًا: اثنان من الخبراء يحددهما رئيس اللجنة. 

المادة الثانية

يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

المادة الثالثة

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

مقالات مشابهة

  • النزاهة: صدور قرار حكم وجاهي بسجن مسؤول سابق في شركة نفط ميسان لاختلاسه مبالغ مالية
  • مهام واختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • نتائج مثيرة في الجولة الثانية من "دوري الشباب"
  • قرار مهم للحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • الجنايات تصدر 4 قرارات فى جلسة محاكمة أحمد فتوح
  • 7 قرارات هامة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها