الجيزة: ضبط مصنع أسطوانات بوتاجاز يتلاعب بالأوزان لتحقيق أرباح غير مشروعة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.
واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي ناقصة الوزن بمقدار 2.
وقامت مديرية التموين، بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة وإرسال المحضر إلى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية التموين الحملات الرقابية المنطقة الصناعية بأبو رواش الهيئة العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي؛ إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا.
وأضاف السائل: “أنه- بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة، مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده؛ ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي، وهو الـ 50%، فبلغ 95 جنيهًا، أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات، وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي، وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك؛ لهذا الغرض، والسؤال: ما رأي الدين؟، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ؟ أم حلالا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ لأنه أَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه، فصار في هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال، فإذا ما أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل؛ فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا، ولكن يسلك الطريق القانوني للحصول على حقه إن كان له حقٌّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل: فقد بيَّن الشاطبيُّ أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي أو تحويله في الظاهر إلى حكم آخر كان مآل العمل خَرم قواعد الشريعة في الواقع.
وقد وقع اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليلٍ واضحٍ أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثَمَّ يُلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثاني، والحيل المشروعة هي ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا.