أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أمس الجمعة، عن أنّ بلاده مصممة على متابعة ما بدأته بخصوص قضية "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه "سوف يتمّ تقديم المزيد من الأدلة، خلال الشهر المقبل".

وكانت جنوب إفريقيا، قد رفعت القضية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي شنته دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ردا على عملية حماس التي تمت بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة، بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".



وفي الوقت الذي نفت فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشدّة هذا الذي وصفته "اتهاما". قال رئيس جنوب إفريقيا، للصحفيين: "نحن عنيدون"، فيما أكّد في الوقت نفسه على تصميمه "من أجل المضي قدما في قضية الإبادة الجماعية".

وأضاف الرئيس رامابوزا أن "الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل تقديمه؛ وهو مجلد ضخم يشمل على مئات ومئات من الصفحات"؛ مردفا بالقول: "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للأسرى"
.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا، بيانا، يضم كافة الحقائق والأدلة، إلى محكمة الأمم المتحدة، خلال الشهر المقبل، من أجل دعم القضية.


إلى ذلك، قد انضمت إلى جنوب أفريقيا في دعوى "الإبادة الجماعية" ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، عدد من الدول، من بينها: كولومبيا وليبيا والمكسيك وإسبانيا وتركيا.

ويمكن للدول الانضمام للقضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، من خلال مادتين من النظام الأساسي للمحكمة. 

أولًا، بموجب المادة 62 من ميثاق المحكمة المعروفة باسم "طلب الانضمام"، يجوز للدولة أن تطلب من المحكمة السماح لها بالانضمام للقضية، إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار في القضية.

ولأن عملية الانضمام التي تتم وفقا للمادة 62 من ميثاق المحكمة تخضع لإذن المحكمة، فمن المنتظر من الدول أن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن تؤثر عليهم بشكل خاص في نتيجة القضية، وذلك في طلباتهم للانضمام للقضية وفقا لهذه المادة.

وفي إطار المادة 62، يمكن للدول أن تنضم للقضية باعتبارها دولة "طرفا" أو "غير طرف".


في عمليات الانضمام ضمن إطار المادة 62، تمنح محكمة العدل الدولية الدول المنضمة حقوقًا مثل الإدلاء بتعليقات وبيانات بشأن الحدث الملموس في ما يتعلق بموضوع النزاع، والمشاركة في جلسات الاستماع، وتقديم بيانات وطلبات مكتوبة وشفهية.

ثانيًا، أنه في "إعلان الانضمام" الذي سيتم وفقا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، من الممكن الإدلاء ببيان عام حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي هي موضوع النزاع، علاوة على الحدث الملموس المتعلق بأساس النزاع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سيريل رامابوزا الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية سيريل رامابوزا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا

إقرأ أيضاً:

"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:


يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (205):


أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.


وتنص المادة (206):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.


وتنص المادة (207):

أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.


وتنص المادة (208):


أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.


فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

وبحسب المادة (209) والتي تنص على:


لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.

ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.


وتنص المادة (210):

للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.


وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.

مقالات مشابهة

  • الشعب الفلسطيني يدحر العدوان الإسرائيلي برفض مخططات الاستيطان على أرضه
  • “الخارجية الفلسطينية” تُحذِّر من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
  • عمرو خليل: الإبادة الجماعية للفلسطينيين هدف حكومة الاحتلال الإسرائيلي
  • رفح - استشهاد طفل برصاص الجيش الإسرائيلي
  • صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي “أخطأ” في إعلان اغتيال قادة “حماس” دون التأكد
  • "قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال في جنوب طوباس بالضفة الغربية
  • الجيش الإسرائيلي يفرض حظر التجوّل في طمون
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل
  • صحف العالم تسلط الضوء على لقاء ترامب ونتنياهو.. ومحللون: هام لغزة والشرق الأوسط في ضوء حرب الإبادة.. والرئيس الأمريكي يعاقب دولة إفريقية