كتاب دوري جديد لتنظيم إجراءات تحصيل الرسوم المدرسية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات وإجراءات تحصيل الرسوم مقابل خدمات القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني.
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل الرسوم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.
ونص القرار على التزام القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي:
- يتم تحصيل مبالغ رسوم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة.
- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها (الرسمية، والرسمية لغات، الرسمية لغات متميزة ).
- يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل الرسوم الخاصة بأداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ ٣٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ ٢٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل الرسوم الخاصة بأداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ ٨٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
- يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ ٢٠٠٠ جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب.
كما نص على أن هذا الكتاب الدورى يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٢ بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار.
وشدد الكتاب الدورى على كافة العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرسوم تحصيل الرسوم خدمات القيد التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تحصیل الرسوم
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.