مرصد الأزهر: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من مظاهر شكر الله
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة عظيمة يستذكر فيها المسلمون مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أضاء برسالته السماء والأرض، ويمثل هذا الاحتفال فرصة للتعبير عن المحبة والاحترام لشخص النبي الكريم، وتذكير الأجيال بقيمه السامية وتعاليمه الإنسانية، وهو ما أكده مرصد الأزهر الشريف.
وأوضح مرصد الأزهر الشريف، أن فضل الاحتفال بالمولد النبوي يتمثل في تعزيز الوحدة بين المسلمين، وتقوية الروابط الاجتماعية والدينية، يشهد الاحتفال أنشطة متنوعة تشمل تلاوة القرآن الكريم، ذكر الأحاديث النبوية، وتنظيم المحاضرات والندوات التي تركز على سيرة الرسول وتفاصيل حياته العطرة على مستوى الجمهورية، ويُعد هذا اليوم فرصة أيضًا لتعزيز العمل الخيري ومساعدة المحتاجين، اتباعًا لنهج النبي في الرحمة والعطاء.
مرصد الأزهر يوضح حكم حلوى المولد النبويوأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يُعدُّ مظهرًا من مظاهر شكر الله تعالى على نعمة المولد، وقد سنَّ لنا سيدنا رسول الله بنفسه جنسَ الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف؛ فقد صحَّ أنه كان يصوم يوم الاثنين، فلما سُئل عن ذلك قال: «ذلك يومٌ وُلِدتُ فيه». [ أخرجه مسلم]
وأوضح المرصد في بيان له أنه إذا ثبت ذلك، وعُلِم؛ فمن الجائز للمسلم -بل من المندوبات له- ألا يمرَ يومُ مولدِه من غير البهجة والسرور والفرح به ﷺ، وإعلانِ ذلك، واتخاذِ ذلك عُنوانا وشعارًا، وقد تعارف الناسُ واعتادوا على أكل وشراء أنواعٍ من الحلوى التي تُنسب إلى يوم مولدِهِ ابتهاجًا وفرحةً ومسرَّةً بذلك، وكلُّ ذلك فضلٌ.
ومن يجرؤ على تقييد ما أحله الله تعالى لخلقه مطلقًا؟!، والله تعالى يقول:{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ…} [الأعراف: 32]
وما وجه الإنكار على إعلان يوم مولده شعارًا يتذكَّر المسلمون فيه سيرته، ويراجعون فضائلَه وأخلاقه، ويَنْعَمون فيما بينهم بصلة الأرحام، وإطعام الطعام التى حثَّ عليها صاحبُ المولِدِ الأنورِ ﷺ.
كما شدد المركز على أنه لا بأس بشراء وأكل حلوى المولِد النبويِ الشريف، والتوسعة على الأهل في هذا اليوم من باب الفرح والسرور بمقدِمه ﷺ للدنيا، وقد أخرج الله تعالى الناسَ به من الظلمات إلى النور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف المولد النبوي مرصد الأزهر الاحتفال بالمولد النبوی مرصد الأزهر الله تعالى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل عقود العمل بالحصة في الأزهر الشريف.. اعرف ما لك وما عليك
بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، في إعلان نتيجة العمل بالحصة في الأزهر الشريف، بشكل تدريجي في المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.
بنود عقد العمل بالحصة في الأزهروننشر في هذا التقرير بنود العقد الذي من المقرر أن يوقع عليه المعلمون الذين ظهرت أسماؤهم في المسابقة وهي كالتالي:
- يتقاضى المعلم أجر قيمته 50 جنيها للحصة الواحدة، تدفع إجمالا في نهاية كل شهر ميلادي مع عدم مطالبة المنطقة الأزهرية بأي التزامات مالية أخرى خلال مدة تقديم الخدمة والتي تنتهي بنهاية الفصل الدراسي الثانية لعام 2024-2025.
- يتم تقديم الخدمة وفقا للخطة والمنهج الموضوعة ووفقا لجدول الحصص الصادر عن المختصين بالمعهد وتحت إشرافهم وموجه المادة بحد أقصى الناب المقرر للمعلم المساعد وأي تكليفات ترتبط بالعملية التعليمية يحددها شيخ المعهد.
- المحافظة على مواعيد العمل الرسمية وأداء الخدمة بكل دقة وأمانة والالتزام بكافة اللوائح والتعليمات المنظمة لسير العمل وتنفيذ أوامر وتعليمات الرؤساء والتعاون مع الزملاء في أداء الواجبات المكلفين بها وعدم إفشاء أمر من الأمور التي يتم الاطلاع عليها بحكم العمل.
- يقر المعلم على أنه على دراية تامة بطبيعة العمل بالأزهر الشريف والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل به وعدم المطالبة بالتثبيت أو التعيين بالأزهر الشريف تحت أي مسمى بناء على أداء هذه الخدمة التعليمية.
- لا تسري أحكام القوانين والقرارات المنظمة لوظائف الخدمة المدنية على هذه الخدمة التعليمية ويتم أداء الخدمة في المعهد المحدد أو أي معهد آخر تحدده المنطقة وفق مقتضيات العمل في نطاق الإدارة التعليمية التي اجتاز بها شروط الإعلان.
حالات الاستبعاد من العمل بالحصة- أحقية المنطقة الأزهرية إلغاء الاستعانة بالمعلم في تقديم الخدمة التعليمية بنظام الحصة بالأجر في الحالات التالية دو إخطار أو إنذار:
- الإخلاء بأداء الخدمة المتفق عليها وفق الضوابط المنظمة لها
- عدم أداء النصاب المقرر للحصص أو أية تكليفات ترتبط بالعملية التعليمية يحددها شيخ المعهد
- ارتكاب أية أفعال تمثل مخالفات تأديبية وفقا للوائح المنظمة لذلك بالأزهر الشريف
- أي أسباب أخرى تبديها المنطقة ويقدرها قطاع المعاهد الأزهرية
- الانقطاع عن أداء الخدمة ثلاثة أيام متصلة أو عشرة أيام منفصلة خلال مدة تأدية الخدمة