#سواليف
فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق مصنع قطنيات في محافظة العاصمة
جاهزية عالية لدى الفرق المشاركة كان لها الأثر في إخماد الحريق ومنع امتداده رغم طبيعة المادة المشتعلة
تمكنت فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان اليوم من السيطرة على حريق شب في مصنع قطنيات، يحتوي على ماكينات لطحن القماش ومواد قطنية في لواء الموقر.
وأوضح الناطق الإعلامي أن الحريق بدأ من داخل المصنع وامتد لساحة خارجية تحتوي على قطن جاهز وبشكل سريع، مع تصاعد كثيف للدخان نظراً لنوعية المادة االمشتعلة، لافتاً ان سرعة الاستجابة والجاهزية العالية من الفرق المشاركة كان لها الأثر الأكبر في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، ثم إخماده، دون وقوع إصابات بحمد الله.
وأشار، إلى أن العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الاطفاء وبمعداتهم الكاملة والمتخصصة، شاركوا في عمليات اخماد الحريق، وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة