محاولة جديدة لإنقاذ ناقلة النفط استهدفها سونيون (صور)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
#سواليف
أعلنت بعثة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي عن بدء محاولة جديدة لإنقاذ #ناقلة_نفط مشتعلة في #البحر_الأحمر تعرضت لهجوم #الحوثيين في #اليمن.
ونشرت عملية “أسبيدس” التابعة للاتحاد الأوروبي صورا مؤرخة يوم السبت لسفنها التي ترافق السفن المتجهة إلى #ناقلة_النفط #سونيون التي تحمل العلم اليوناني.
APوقال الاتحاد الأوروبي إن البعثة “شاركت بقوة في هذا المسعى المعقد، من خلال خلق بيئة آمنة، وهو أمر ضروري للقاطرات لإجراء عملية السحب”.
يذكر أن “سونيون” تعرضت لهجوم من الحوثيين في 21 أغسطس. كانت السفينة تعمل بطاقم من 25 بحار فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة أفراد أمن، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي القريبة.
APوفي وقت لاحق، زرع الحوثيون متفجرات على متن السفينة وفجروها. وأثار ذلك مخاوف من تسرب مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة إلى البحر الأحمر.
واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر. واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين في الحملة التي قتلت أيضا أربعة بحارة.
ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة لإجبار إسرائيل على إنهاء حربها ضد حماس في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ناقلة نفط البحر الأحمر الحوثيين اليمن ناقلة النفط سونيون
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.