وقعا في المحظور.. الرشوة تطيح بمراقبيين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي تمكنت، مساء يوم الأربعاء 11 شتنبر، من إلقاء القبض على مراقبين طرقيين تابعين لوزارة التجهيز والنقل، بعد الاشتباه في تورطهما في عملية ابتزاز سائق شاحنة لنقل البضائع.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن سائق الشاحنة بادر إلى الاتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته النيابة العامة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالرشوة، وبعد تنسيق محكم مع عناصر الدرك الملكي، تم الإعداد لكمين دقيق للمشتبه بهما على مستوى نقطة مراقبة عند مدخل الطريق السيار الذي يصل بين مدينتي مراكش وبنجرير.
وأسفر الكمين عن ضبط المراقبين في حالة تلبس بتلقي الرشوة، ليتم اعتقالهما بناءً على أوامر النيابة العامة، حيث تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بحقهما.
وتبرز هذه العملية أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات في التصدي للفساد، كما تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع النقل، الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة والمحكمة في القانون الجديد
نصّ قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح، من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال:
- حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة، ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بـ 7 أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه- إذا كان أجنبيًا-، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا؛ أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.