حصاد أكثر من 11 ألف طن من القمح و23 طناً من الشعير في منطقة البيارات الغربية بريف تدمر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تدمر-سانا
شهدت منطقة البيارات الغربية بريف تدمر موسم حصاد وفير لمحاصيل القمح والشعير، وبلغت الكميات المحصودة من قبل المزارعين والمسلمة لصوامع الحبوب ومؤسسة إكثار البذار نحو 11542 طناً من القمح و23 طناً من الشعير وفقاً لرئيس دائرة زراعة تدمر المهندس أحمد يوسف.
وأشار يوسف في تصريح لمراسل سانا إلى أنه خلال خطة الموسم القادم ستتم إضافة إلى زراعة القمح والشعير والخضار إدخال المحاصيل البقولية بهدف تحسين الخواص الكيميائية للتربة وتشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل المهمة للمنطقة.
بدوره لفت رئيس الرابطة الفلاحية بتدمر وليد أسعد في تصريح مماثل إلى انتهاء عمليات حصاد هذا الموسم بالمنطقة دون حدوث أي حرائق تذكر أو نقص بمعدات الحصاد المطلوبة، وأن الإنتاج كان جيداً رغم الصعوبات التي يجب تجاوزها في المواسم القادمة، والتي تتعلق بالانقطاعات الكهربائية نتيجة حدوث الأعطال وإمكانية توفير السماد العضوي للمزارعين.
بدوره أشار مدير المصرف الزراعي التعاوني في تدمر إحسان السبع إلى أن اعتمادات المحاصيل الزراعية كانت متوافرة في المصرف، والتي بلغت نحو ثلاثين مليار ليرة سورية، حيث كان يتم صرف نحو خمسين مليون ليرة سورية لكل مزارع أسبوعيا بشكل كامل، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تسليم نحو 99 بالمئة من قيمة محاصيل الفلاحين.
عدنان الخطيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في موسم حصاد القمح.. الأزهر للفتوى يوضح أحكام الزكاة فيه
عرض مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أحكام زكاة القمح زكاة القمح وذلك بمناسبة بدء موسم حصاده.
وتضمن عرض المركز ما يلي:
١▪️ أجمع العلماء أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
٢▪️ يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
٣▪️ الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
٤▪️ مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
٥▪️ يكون إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
٦▪️ لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
٧▪️ يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
٨▪️ الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
٩▪️ الأصل أن تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل.