تأجيل إداري لإعادة محاكمة متهم بأحداث منصة مدينة نصر
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة محاكمة المتهم عاصم أبو الفتوح محمد محمود الصادر ضده حكم غيابي في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي واخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في قضية قتل شريف السباعي ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي واخرين بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث المنصة".
حيث قضت بالاعدام شنقًا لـ 8 متهمين والسجن المؤبد لـ 37 متهما والسجن المشدد 15 سنوت لـ 6 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ7 وقضت المحكمة ببراءة 21 متهما.
ومن الجدير بالذكر ان قضية أحداث المنصة تحمل رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.. والمتهم فيها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والسيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الأخوان، والقيادي الأخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد و74 متهما اخرين من عناصر الجماعة الإرهابية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة محاكمة متهم اعدام شنقا أحداث عنف أحداث المنصة المستشار محمد السعيد الشربيني المولد النبوي الشريف بـ أحداث المنصة بمناسبة المولد النبوى الشريف قاعة المؤتمرات مناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة المولد النبوي مولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بدهس مهندس فى التجمع لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق متهم بدهس مهندس بالتجمع، لجلسة 20 يناير المقبل.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق "لودر" استخدام جرافة "اللودر" داخل أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، لدهس المجنى عليه.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.