تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية.
وأكد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيانه الصادر عنه، أنه قام بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
دمج توصيات الحوار الوطني
وأضاف مجلس النواب، أنه قام بإدماج عدد من التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أبرزها:
أولًا: تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا: السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).
ثالثًا: إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا: التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.
خامسًا: ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا: في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
وأشار مجلس النواب إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم، ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.