الوطن| متابعات

أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس وافد مصري بعد ثبوت تورطه في تزوير وثائق جنسية ليبية، مما مكنه من تقلد مناصب في وزارتي الصحة والعدل.

بدأ المتهم بالعمل في قطاع الصحة، ثم انتقل لاحقًا إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مدير إدارة التخطيط.

استغل المتهم منصبه في الوزارة وقبض مليوناً و320 ألف دينار مقابل تسهيل صرف عقود خدمات للقطاع.

التحقيقات كشفت المخالفات المالية التي ارتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

إقرأ أيضاً:

بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

 

وقامت تلك العناصر بتشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص «لـ 5 منهم معلومات جنائية» مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المحررات الرسمية بأسلوب «مبتكر» عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها في استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى «غير مستحقة».

 


نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • اجتماع تنسيقي مشترك بين وزارتي الصحة والتعليم العالي لتقييم واقع الكليات والمعاهد الصحية
  • مركز شرطة الفرناج يلقي القبض على سائق ركوبة عامة قام بسرقة 9 آلاف دينار ليبي من وافد أجنبي
  • اعتقال روسي في أمريكا بتهمة تصدير تقنيات إلى روسيا
  • النيابة العامة تأمر بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة تعاطي المخدرات
  • وزيرا المالية والصحة يناقشان توفير جلسات غسيل كلوي احتياطية لمدة عام
  • إحالة سعد الصغير إلى «الجنايات» بتهمة تعاطي المخدرات
  • بعد القبض عليهم.. تعرف على عقوبة التزوير وفقا للقانون
  • عائلة الضحية رفضت الصلح.. تأجيل محاكمة اللاعب أحمد فتوح بتهمة التسبب في وفاة مواطن
  • وصول أحمد فتوح المحكمة لنظر محاكمته بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات
  • وصول أحمد فتوح المحكمة لنظر ثاني جلسات محاكمته بتهمة القتل الخطأ وتعاطى المخدرات