الوطن| متابعات

أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس وافد مصري بعد ثبوت تورطه في تزوير وثائق جنسية ليبية، مما مكنه من تقلد مناصب في وزارتي الصحة والعدل.

بدأ المتهم بالعمل في قطاع الصحة، ثم انتقل لاحقًا إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مدير إدارة التخطيط.

استغل المتهم منصبه في الوزارة وقبض مليوناً و320 ألف دينار مقابل تسهيل صرف عقود خدمات للقطاع.

التحقيقات كشفت المخالفات المالية التي ارتكبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

إقرأ أيضاً:

احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:


1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.


ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • ضمن حربه على التزوير.. العراق يعزز أمن عملته
  • القبض علي سوداني بتهمة الشروع في قتل زوج شقيقته بالمنيرة
  • السعودية.. فيديو ما فعله وافد يمني ومواطن بالشارع العام يشعل تفاعلا والأمن يرد
  • بتهمة الإهمال..  أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته |اليوم
  • يوتيوبـر مصري يكشف تفاصيل اعتقاله في صنعاء بتهمة (المثلية)
  • أولى جلسات محاكمة رجل أعمال بتهمة النصب على لاعب الأهلي
  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • بتهمة البلاغ الكاذب.. تغريم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة 5 آلاف جنيه
  • 13 فبراير.. استئناف سعد الصغيرعلي حبسه 3 سنوات بتهمة حيازة مخدرات
  • تأجيل محاكمة سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة بدر لـ25 فبراير