زوجة تطلب تمكينها من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه بأكتوبر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الزوجية بقيمة 3.4 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طرد زوجها لها برفقة أطفالها للشارع، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أطفاله، لتؤكد الزوجة: "16 سنة زواج انتهت بعد أن باع زوجي عشرتي، وقرر الزواج، وهجرني، واستولى على حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة:" دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وحرم أولاده من مصروفات المدرسة ليبتزني للتنازل عن حقوقي، وعرض على العيش برفقة والدته في منزلها -رغم ما بيننا من خلافات- لأذوق العذاب بسبب عنفه وجبروته وتعنته، وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي".
وأشارت:" تركني زوجي معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأبنتي، وأثبت تزويره مستندات رسمية لحقيقة دخله لحرماني من النفقات، وأقدم على تعنيفي، وطالبته بالطلاق وامتنع عن تمكيني من الانفصال عنه، ورفضه أن يتركني أعيش دون التعرض لي للايذاء على يديه، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأطفال العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة