نظر محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية فى المرج خلال ساعات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع أخرين سبق الحكم عليهم بخلية اللجان النوعية بالمرج.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية لجلسة 12 ابريل
قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 20 فبراير الجاري لمرافعة الدفاع.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكبا الآتي..
أولا: المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتي الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمون الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثاني والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين اميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
ووجه للمتهم الثاني تقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي، والمتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة موضوع الاتهام.
مشاركة