حدد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، عدة محظورات على الكيانات والمؤسسات الأهلية، أبرزها ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام .

 

في هذا الصدد ، نص القانون في مادته الـ 15 على أنه يُحظر على الجمعيات القيام بالآتي:

 

1-ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها.

2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.

3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

 

لايفوتك||

 

عضو التحالف الوطني: العمل الأهلي ينقل الناس من دائرة الاحتياج للإنتاج| فيديو عضو مجلس أمناء التحالف الوطني: وصلنا لمكتسب مهم جدا في العمل الأهلي التنموي

4-ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المؤسسات الأهلية العمل الأهلي

إقرأ أيضاً:

الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل

حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".


وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.


ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.


وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • نادي “نجوم الإعلام” بجامعة الجزائر 2 يطمح لتمكين الطلبة من تكوين ميداني يُواكب تطورات المهنة
  • نادي “نجوم الإعلام” بجامعة الجزائر 2 يطمح لتمكين الطلبة من تكوين ميداني يُواكب تطورات المهنة
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • تضامن بني سويف: تقديم كل الدعم لبعثة الجمعيات الأهلية مشرفين وحجاج
  • مركز المعلومات يكشف: الذكاء الاصطناعي يهدد ملايين الوظائف عالميًا.. وهذه أبرزها
  • ترامب: العمل العسكري ضد إيران ممكن تماماً
  • ترامب: العمل العسكري ضد إيران ممكن تماما
  • 7 كليات جديدة بالجامعات الأهلية.. تحرك فوري من النقابة العامة لحل أزمة خريجي طب الأسنان
  • الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رؤساء الجمعيات الأهلية الناشئة في رفحاء
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى