زوجة تعترض على طلب الطاعة المقدم من زوجها بسبب معيشة شقيقته بنفس العقار
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قدمت زوجة اعتراضا علي طلب الطاعة المقدم من زوجها، واتهمته بإلحاق الضرر بها بعد اتفاقه مع شقيقته لتشتري شقة بنفس العقار التي تقيم به الزوجة - رغم ما بينهما من خلافات -، لتؤكد الزوجة: "شقيقة زوجي في آخر خلاف بيننا سبت والدتي وطردها من منزل حماتى".
وأشارت الزوجة: "فوجئت بنقل شقيقة زوجتي منقولاتها إلى نفس العقار الذي نقطن فيه بعد عرض إحدي الشقق للبيع وشرائها لها، وإخفاء زوجي الأمر علي طوال شهور، وعندما اعترض قام زوجي بأخذ أولادي إلي شقة شقيقته وطردني، لاحصل علي حكم بحضانتهم بعد شهور من المعاناة، ورفض زوجي حل الخلافات بيننا والنقل إلي مسكن آخر رغم علمه بالضرر الواقع علي، لأعيش في جحيم بعد محاولته الحصول على حكم طاعة ضدي".
وأكدت الزوجة: "رفض زوجي الإنفاق علي أولاده حتي يعاقبني، واتهمني بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به وحرمانه من أولاده رغم أنه في كل ينفذ فيها الرؤية يحاول خطفهم وحرماني منهم، وإصابته لي بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب، وحرمانه لي من النفقات عندما أتصدي لعنفه، واتهمته بالتشهير بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات المقدمة للمحكمة".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة