هل يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة؟ حُكم يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق عُليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة حكم قضائى عقوبة الموظف جريمة الموظف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.