قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.

وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».

وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ».

ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب »، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي »، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

(و.م.ع)

كلمات دلالية إضراب المغرب حكومة قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضراب المغرب حكومة قانون

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • النقابات العمالية الأرجنتينية تحتشد في بوينس آيرس قبيل انطلاق الإضراب الوطني
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • "البيجيدي" يطالب باستدعاء الوزير السكوري إلى لجنة برلمانية بهدف مناقشة اختراق أمن وزارته السيبراني
  • اللجنة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام استعرضت مواد تحتاج إلى إعادة صياغة
  • جلسة للجنة المكلفة بدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري.. هذا ما ناقشته
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات