الوزير السكوري يشير إلى "تقدم في المفاوضات" مع النقابات حول قانون الإضراب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، إن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وقال سكوري الجمعة بالرباط، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن « المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب ».
وأضاف أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة « لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب ».
ومن أجل ضمان حق الإضراب وفق مساطر معقولة، أشار الوزير، إلى أن « مفاوضات، مهمة جدا، جارية، من أجل تحديد الحد الأدنى للخدمة وكيفية ممارسة عدد من الاختصاصات ذات العلاقة بممارسة الإضراب »، مؤكدا أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، أعرب سكوري عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى اتفاق في هذا المجال، باعتبار أن هذا القانون التنظيمي هو « قانون مجتمعي »، مذكرا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.
(و.م.ع)
كلمات دلالية إضراب المغرب حكومة قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب حكومة قانون
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.