النقابات وأرباب العمل يؤكدون ضرورة التوافق على مضامين مشروع قانون حق الإضراب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، الجمعة بالرباط، على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأبرز ممثلو النقابات وأرباب العمل، في تصريحات للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء.
وفي هذا الصدد، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، سعيد خير الله، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط، إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد خير الله أن الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس.
وبعدما أعرب عن ارتياحه للمنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، سجل المسؤول النقابي أن هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي”.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يونس فراشين، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية.
وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن “الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي”، وبالتالي يجب احترام الحريات النقابية وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية.
من جانبه، أبرز عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوسف علاكوش، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وأشار إلى أنه تمت اليوم الموافقة على مجموعة من المقترحات التي قدمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معتبرا أن المناقشة الجارية حاليا داخل المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع ينبغي أن تواكب النقاش الدائر في إطار الحوار الاجتماعي والذي دشن بقبول مجموعة من المقترحات.
وشدد على أنه ينبغي أن “يضمن القانون الحق في ممارسة الإضراب ولا يكبله، وأن يوازي بين الحقوق والواجبات، ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة، ولا يتضمن عقوبات سالبة للحرية”، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة الاقتصادية للوطن ويراعي مصلحة الطبقة الشغيلة.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود “يمضي في الطريق الصحيح، لكونه مشروع جرى التفاوض عليه مع كل الفرقاء الاجتماعيين”.
وقال زوانات إن حصيلة المشاورات المتعلقة بهذا المشروع “جد إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”، منوها برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن المشروع الذي “جاء متوازنا”.
يذكر أن هذه الاجتماعات التشاورية تتوخى مناقشة المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحق فی الإضراب
إقرأ أيضاً:
كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، موضحًا أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
حقوق المرأة قانون العمل الجديدوأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
حقوق المرأة بقانون العملوأضاف المهندس إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد مدة الراحة بعد الولادة بألا تقل عن 45 يوما، لضمان أن تستعيد الأم قدرتها على العمل بصورة طبيعية، كما أتاح القانون للمرأة العاملة الاستفادة من إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ما يعزز من قدرتها على الموازنة بين الحياة العملية والأسرية.
تخفيض ساعات العملوأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الجديد يُلزم أصحاب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية الأشهر الستة الأولى بعد الولادة، لضمان حماية صحية للأمهات خلال فترات الحمل والرضاعة.
فترات رضاعة مدفوعة الآجرونص مشروع قانون العمل الجديد على منح الأمهات العاملات فترتين راحة يومية على الأقل، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لإرضاع أطفالهن، مع إمكانية جمع الفترتين في ساعة واحدة يوميًا، ولفت إلى أن القانون يمنح العاملات في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملًا حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية الطفل، على ألا تزيد مرات الاستفادة من هذا الحق على ثلاث مرات طوال فترة خدمتهن.