11 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير إحدى دوائر وزارة الداخليَّة بناحية الشورة في محافظة نينوى؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم، أفادت بأن محكمة جنايات نينوى – الهيئة الاولى أصدرت قرار حكم حضورياً بحق عقيد في وزارة الداخليَّة يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنيَّة في ناحية الشورة في المحافظة يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع فرض غرامة ماليَّة.

وأردفت الدائرة مبينة أن المدان أقدم على مساومة وابتزاز أحد المشتكين الذي يعمل محامياً، وإجباره على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء تسيير معاملة خاصة بإحدى المتوفيات، مشيرة إلى أنه وقع في شراك فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، إذ تم ضبطه متلبساً بالرشوة، وإحالته إلى القضاء.

وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني عشر من تموز الماضي عن تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط عقيد يعمل مديراً لإحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخليَّة في المحافظة، متلبساً بجريمة الرشوة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد المحامين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن

تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند

وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

ويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.

مقالات مشابهة

  • الايزيديون في مجلس نينوى يدافعون عن الاعفاء الجماعي: ليس من صلاحيات أحد ايقافها
  • «السكك الحديدية» تدرس زيادة قيمة البطاقة العلاجية للعاملين بها
  • بسبب الطقس الحار.. النعاس الشديد يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الدماغ
  • جريمة من زمن فات.. قصة بائع فاكهة قتل صديقه بسبب خلافات
  • أكثر من 50 وفاة بسبب الحر الشديد في باكستان
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • وفاة طفلة بريطانية بسبب مشكلة في الأمعاء منذ الولادة.. ما القصة؟
  • بالوثائق..إيقاف العمل بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • ساعة المسلة: نائبة الديمقراطي الكردستاني: على بغداد تحرير سنجار .. و “ترك” دهوك حاليا حتى لو احتلت