بسبب الجدل حول قانون الإجراءات الجنائية| البرلمان: أبوابنا مفتوحة للمناقشة مع الجميع
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إن مجلس النواب فاتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من باب حرص البرلمان على خروج قانون ملبيا طموحات المصريين.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة، إن اللجنة المشكلة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية تضم جهات متنوعة وممثلة لمختلف الجهات داخل الدولة، وعملت اللجنة على إعداد قانون متكامل.
وأوضح أن القانون الجديد يتكون من 540 مادة واستمر العمل على مشروع القانون لمدة 14 شهرا، منوها بأنه لا يوجد حاجز زمني لإصدار القانون وسيتم العمل عليه حتى يتم التوافق حول القانون، ويهمهم أن يكون القانون متفق مع دستور 2014، ويحقق نقلة نوعية في حقوق الإنسان.
"إحنا أكتر شعب بيدخل القسم"| رسالة عمرو أديب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب يشيد بدور نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائيةونفى ما يتردد بشأن أن هناك مادة بمشروع القانون أن من حق أي جهة دخول المنزل وتفتيشه دون إذن، مؤكدا أنه لا يجوز تفتيش أي منزل دون صدور إذن مسبق، منوها بأنهم استجابوا لنقابة الصحفيين في تعديل مواد بالقانون، وتم حذف المادة 267 من القانون.
وأكد أن ما صدر عن النقابات المهنية محل احترام وسيتم مناقشتها، وهم يريدون إصدار قانون يليق بمصر والمصريين، لافتا إلى أنه لم يتم توسيع الضبطية القضائية لأفراد الشرطة وفق تعديلات القانون، مطالبا المصريين بالإطلاع على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي مشروع القانون قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.