” الجديد”: محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف يتخبط والرئاسي في ورطة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح المحلل السياسي مختار الجديد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي، عبد الفتاح غفار، يبدو في حالة تخبط وعاجز عن اتخاذ خطوات فعالة، فيما الوقت بدأ ينفد من بين يديه دون تحقيق تقدم ملموس. وأضاف الجديد أن مجلس إدارة المصرف المركزي، الذي تم الإعلان عن تشكيله، لم يعقد أي اجتماع حتى الآن.
وأشار الجديد إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لإيجاد مخرج من الأزمة التي وضع نفسه فيها، مطالبًا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتدخل لإنقاذ الموقف. وفي إشارة إلى المأزق الذي يواجهه المجلس الرئاسي، قال الجديد: “لسان حال مجلسي النواب والدولة: اللي ربطها بيديك، حلها بسنونك.”
الوسوم#مختار الجديد المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مختار الجديد المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.