وزارة السكوري تكشف حيثيات استكمال الحوار حول قانون الاضراب بعد توقفه في عهد الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
أصدرت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بيانًا توضيحيًا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يستند إلى أحكام دستور المملكة لعام 2011، وبالخصوص الفصلين 29 و86.
ويُعتبر هذا المشروع، حسب البيان، استكمالًا لمسار تنزيل الدستور، ويهدف إلى تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السعي لتحقيق توازن بين حق الإضراب وحرية العمل، مع ضمان توفير حد أدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية.
ورغم إحالة المشروع على مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016 من قبل الحكومة السابقة، يضيف البيان، إلا أن مناقشته لم تتم في حينها، مما دفع الحكومة الحالية إلى إعادة إحياء الحوار حول المشروع في إطار دينامية الحوار الاجتماعي التي بدأت منذ سنتها الأولى، وأسفرت عن اتفاقين اجتماعيين في 2022 و2024. وقد أكدت المركزيات النقابية على أهمية التوصل إلى صيغة تضمن احترام الحقوق الدستورية وتراعي التشريعات الدولية.
وركز الشركاء الاجتماعيون في هذا الحوار، حسب البيان، على نقطت تتضمن ضمان انسجام القانون مع الدستور، تأطير ممارسة الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وحرية العمل، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بالإضراب.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز آليات الحوار لحل النزاعات الجماعية وتحديد المرافق التي تحتاج إلى توفير حد أدنى من الخدمة خلال فترات الإضراب.
وفي إطار المشاورات المستمرة مع الفرقاء الاجتماعيين، كشفت الوزارة أن حوالي 65 اجتماعًا عقد على مدار 20 شهرًا، شملت ممثلي النقابات والقطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى مناقشات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأسفرت هذه الاجتماعات، حسب الوزارة، عن تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا الجوهرية، مثل تعزيز الحريات النقابية وحماية حقوق العمال المضربين وغير المضربين على حد سواء.
ومن المنتظر أن تستأنف الحكومة جولة حاسمة من المفاوضات اليوم الجمعة 13 شتنبر 2024 مع النقابات الأكثر تمثيلاً، حيث سيتم التباحث حول ملاحظات الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا المرتبطة بحق الإضراب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم مجلس الدولة بشأن شهادة البودر الأمريكية في الصيدلة
أصدرت الدائرة السادسة «تعليم» بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما قضائياً مفاده عدم أحقية الحاصلين على شهادة البورد الأمريكي في معادلتها بدرجة الماجستير في علوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
شهادة البورد الأمريكيقالت المحكمة في حيثياتها، إن شهادة البورد الأمريكي ليست درجة علمية، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأي جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلي في ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة 7 سنوات يلزم تجديدها بعد الانتهاء.
الشهادة تفتقر لمقومات الدرجة العلميةوأضافت، أن هذه الشهادة بالوصف المتقدم تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز البتة - في ضوء ذلك - معادلتها، ويغدو قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية قائماً على سببه متفقاً وصحيح القانون، وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض.
بداية الواقعةترجع وقائع القضية إلي إقامة بعض الطلاب طعوناً أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم صادر ضدهم في محكمة القضاء الإداري رفُض فيه طلبهم والمتضمن معادلة شهادات البورد الحاصلين عليها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية.