قال الدكتور سلام عبدالصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانوناً وفقاً للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.

وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما.

أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت نتنياهو يحاول عرقلة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده

 وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني حتى ما قبل السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تسمى جرائم إرهاب دولة، لا سيما وأنها جرائم إرهابية ترتكبها دولة.

وأوضح «عبد الصمد» أن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، أخذت مجراها الطبيعي، فكان هناك مرافعات، وحضر فريق الدفاع الإسرائيلي، وأدلى بدلوه أمام المحكمة، التي بدورها استمعت لهذه الأقوال ودققت في المستندات، فيما تشير بعض التقارير إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولي، بصدد استصدار مذكرة اعتقال بحقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، باعتبارهم أمرا الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وشدد على أن نتنياهو يخشى من أن تستطيع المحكمة جلبه إلى قاعاتها وإصدار حكم بحقه، متابعاً: «إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومن ثم تنفيذ تلك المذكرة يعنى القضاء على دولة إسرائيل، حيث سيعنى ذلك جلب إسرائيل ممثلة في رئيس حكومتها إلى المحكمة، وإصدار حكم أقله الاعتقال ومن الممكن أن يكون إعدام».

وأردف: «لا يمكن لنتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة والدول الفاعلة تمنع تلقيه العقاب، لا سيما وأن من يجب أن يلقي القبض على نتنياهو، الدول التي يزورها، وفي حال امتنعت تلك الدول عن اعتقاله، أو لم يقم هو بزيارة أي دولة خارج إسرائيل، سيكون قرار المحكمة حبرا على ورق فقط».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطينى الإعدام جرائم إبادة جماعية نتنياهو العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية الفلسطيني القانون الدولي استاذ القانون الدولي محكمة الجنائية الدولية القانون الدولي الإنساني المعاهدات الدولية حكم بالإعدام المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال الجنائية الدولية الحكم بالإعدام

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة

بغداد اليوم -  

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025


بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.

كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما

مقالات مشابهة

  • زعيم المعارضة الكيني: أجمع كافة الأدلة لأخذ الحكومة إلي المحكمة الجنائية الدولية
  • ردا على مخطط التهجير والمنتجعات.. أستاذ قانون دولي: غزة أرض فلسطينية ومصر لن تقبل المساومة
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • أستاذ قانون دولي بعد تصريحات «ترامب»: مصر ترفض التهجير .. والشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كـ "الزيتون"
  • أستاذ قانون دولي: نتنياهو يبحث عن سبب للعودة إلى الحرب وترامب يؤيده
  • أستاذ قانون دولي: نتنياهو يبحث عن سبب للعودة إلى الحرب وترامب قد يسير وفق رغباته
  • أستاذ قانون دولي: ترامب يزود الاحتلال الإسرائيلي بقنابل أوقفها بايدن
  • العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية