سياسيون وحقوقيون: مصر تعيد صياغة «ملف حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
«الوطن» تستعرض الملف الحقوقي بعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ومرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية
تواجه الدولة المصرية تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرارها، لكنها تسير بخطوات ثابتة وواثقة نحو تعزيز حقوق الإنسان والحريات، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما مرت به مصر خلال العشر سنوات الماضية، حيث بدأت القيادة السياسية عقب ثورة 2013 معالجة مرحلة الوهن التى مرت بها مصر بعد أحداث 2011، مروراً بتأسيس الجمهورية الجديدة، ووصولاً إلى دستور 2014 الذى عزز من الحقوق والحريات، وعملت القيادة السياسية بجدية لتطبيق مفهوم «حقوق الإنسان» على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات وذلك بإرادة وطنية خالصة بعيداً عن الضغوط الغربية والتدخلات الدولية.
وقبل أشهر قليلة على جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى شهر يناير 2025، وبالتزامن مع الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ.
استضافت «الوطن» عدداً من النواب والقيادات الحزبية والحقوقية، لتستمع منهم إلى تقييمهم لوضع حقوق الإنسان والمجال الحقوقى فى مصر، كيف يرون هذا الوضع، وما يصبون إليه خلال الفترة المقبلة.
وتحدث فى هذا الشأن، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والنائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.