قال دكتور سلام عبد الصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط وفقًا للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.

القضاء الدولي

وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث إن ثمّة محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما.

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني حتى ما قبل السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تسمى جرائم إرهاب دولة، لا سيما وأنها جرائم إرهابية ترتكبها دولة.

قضية جنوب أفريقيا 

وأوضح «عبد الصمد» أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، أخذت مجراها الطبيعي، فكان هناك مرافعات، وحضر فريق الدفاع الإسرائيلي، وأدلى بدلوه أمام المحكمة، التي بدورها استمعت لهذه الأقوال ودققت في المستندات، فيما تشير بعض التقارير إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولي، بصدد استصدار مذكرة اعتقال بحقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، باعتبارهم أمرا الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

خشية نتنياهو من استصدار أمر باعتقاله

وشدد على أن نتنياهو يخشى من أن تستطيع المحكمة جلبه إلى قاعاتها وإصدار حكم بحقه، متابعاً: «إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من ثم تنفيذ تلك المذكرة يعنى القضاء على دولة إسرائيل، حيث سيعنى ذلك جلب إسرائيل ممثلة في رئيس حكومتها إلى المحكمة، وإصدار حكم أقله الاعتقال ومن الممكن أن يكون إعدام».

وأردف: «لا يمكن لنتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة والدول الفاعلة تمنع تلقيه العقاب، لا سيما وأن من يجب أن يلقي القبض على نتنياهو، الدول التي يزورها، وفي حال امتنعت تلك الدول عن اعتقاله، أو لم يقم هو بزيارة أي دولة خارج إسرائيل ، سيكون قرار المحكمة حبرا على ورق فقط».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نتنياهو محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية
  • «الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رداً على الجنائية الدولية.. زعيم طالبان في أفغانستان: من هم هؤلاء؟
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير