تفاصيل قطع الكهرباء للصيانة في 3 مراكز بالمنيا.. اعرف الأماكن والمواعيد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، قطع الكهرباء في 3 مراكز، في أوقات متفاوتة، لاجراء أعمال الصيانة الدورية، موجهة نصيحة للمواطنين في المناطق المتأثرة باتخاذ اللازم قبل الانقطاع، مثل إطفاء الأجهزة الكهربائية، وحفظ المواد الغذائية التي تتطلب التبريد، واستخدام بدائل للإنارة مثل الشموع أو الكشافات.
مناطق قطع الكهرباء في محافظة المنياوأكدت هندسة كهرباء أبو قرقاص، قطع التيار الكهربائي عن عدة قرى بالمركز، غداً السبت، لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، في قرية بني حسن الشروق والقري التابعة لها: ( شيبة الشرقيةـ شيبة الغربيةـ الشيخ تمي - نجع الدكة - أبو جناح - الديابة - النويرات- أثار بني حسن).
كما أعلنت هندسة كهرباء سمالوط، قطع التيار الكهربائي، لمدة 5 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية ظهرًا، عن عدد من المناطق، وهي (شارع المستشفي بحري الرمد - شارع المشرحة - عزبة الشقراني - مخبز عبد الرحمن - مخبز محمود عبدالله الشقراني) لاجراء أعمال الصيانة الدورية لأكشاك (المستشفي - الشقراني - الشقراني 2 ).
قطع الكهرباء 3 أيام في بني مزار لأعمال الصيانةوفي مركز بني مزار أعلنت هندسة الكهرباء قطع التيار الكهربائي، عن عدة قرى بالمركز، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، في أيام، السبت 14 سبتمبر والأحد 15 سبتمبر والثلاثاء 17 سبتمبر، لاجراء أعمال الصيانة، وجاءت الأيام والمواعيد كالتالي:
ـ السبت الموافق 14 سبتمبر، في قرى (صفط أبو جرج - أبو العباس - أعطو).
ـ الأحد الموافق 15 سبتمبر، في قرى (ابشاق - النسارية).
ـ الثلاثاء 17 سبتمبر، في قرى (بني علي ـ سيوة ـ أم الساس - الفرجان ـ أم السنط).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا انقطاع الكهرباء أعمال صيانة دورية مركز بني مزار قطع الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة 1 يونيو
حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، للحكم بجلسة 1 يونيو المقبل.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
مشاركة