محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القرية النموذجية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد " القرية النموذجية" بسرابيوم في مركز ومدينة فايد، ويعد هذا المسجد من أقدم المساجد، والذي افتتحه الرئيس محمد أنور السادات فى 2 ديسمبر سنة 1977.
جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية (المهندس أحمد، النائب سامي سليم، النائب أحمد البعلي، النائب رمضان إمام)، والعميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، والشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، والشيخ أشرف السعيد مدير منطقة وعظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وقيادات مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.
وألقى خطبة الجمعة الشيخ السيد عطية مدير عام إدارات أوقاف الإسماعيلية، والتي جاءت بعنوان " إنما بُعثت لِأُتمم مكارم الأخلاق"، وتحدث خلالها عن أخلاق النبي محمد، وحاجتنا إلى الاقتداء به.
وعقب انتهاء شعائر الصلاة، قام محافظ الإسماعيلية بإلقاء كلمة للمصلين، وجَّه خلالها الشكر لكل من ساهم في إعمار المسجد، مؤكدًا أن المساجد ليست مجرد بناء ولكن دور للعبادة وتلقي العلم وحلقة وصل بين المسئولين والمواطنين، مضيفًا خلال الأيام القادمة سأقوم بزيارة مركز ومدينة فايد لبحث ومناقشة كافة المشكلات بالمركز، مطالبًا المواطنين بمركز ومدينة فايد، بالحفاظ على بلدهم وقيامهم بدورهم مع أبنائهم مع اقتراب العام الدراسي الجديد، والتكاتف مع الجهاز التنفيذي للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم.
وعقب الصلاة تفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه مركز شباب سرابيوم، وحرص على الاستماع لمواطني القرية للتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.
صلاة الجمعةوكان محافظ الإسماعيلية قد افتتح المسجد، قبل شعائر صلاة الجمعة، بعد عملية إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بالاشتراك مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيهًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسماعيليه القرية النموذجية اللواء أكرم محمد الأوقاف أخلاق النبي محمد محافظ الإسماعیلیة صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
عقد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بنطاق المحافظة.
واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن الهدف من تلك القرارات التأكد من جودة المنتجات التي تصل للمواطن وطرق الحفظ والتخزين والعرض وتأمين أماكن المعارض والشوادر حرصًا على حياة المواطنين والعارضين، والقضاء على العشوائية في تنظيم المعارض وكذلك تعاون كافة الجهات والقيام بمسئولياتها الكاملة ضمن عدد من المحددات والضوابط لضمان تفعيل القرار، مؤكدًا أننا كجهة تنفيذية نقوم بدورنا ونساعد الجهات الأخرى في تنفيذ أدوارها المجتمعية المنوطة بها في سياق يسمح بوصول الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة آليات تطبيق وتنفيذ المواد الواردة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة من كافة الجهات بنطاق المحافظة.
حيث ينص هذا القرار، بأن يكون التصريح بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو منافذ بيع ثابتة للمواد الغذائية والسلع التموينية وبيع الخضر والفاكهة وفقًا لما يلي: تقديم طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم إلى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محددًا به الموقع المقترح ملحقًا به المستندات اللازمة للدراسة والعرض على محافظ الإسماعيلية.
يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية كل من نائب رئيس المركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أو من ينوب عنه
مدير الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة أو الحي المختص كل في نطاقه، ممثل عن إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، ممثل عن إدارة البيئة بالمحافظة، ممثل عن مديرية الصحة، ممثل عن مديرية الطب البيطري، مسئول الإشغالات بالمركز والمدينة أو الحي المختص
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.
على أن تختص اللجنة المشكلة بمقتضى هذا القرار بدراسة الطلب والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ٤٨ ساعة من تاريخ عرضه عليها، على أن يتضمن تقريرها الضوابط والاشتراطات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لكل نشاط على حدة، وخاصة اشتراطات الحماية المدنية والحريق والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وما يفيد إقرار مقدم الطلب بالالتزام بها عند التنفيذ.
كما تختص اللجنة بمراجعة موقف كافة المنافذ القائمة حاليًا بمراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار والتحقق من مدى الحاجة إليها في مواقعها الحالية من عدمه، ومدى توافر الاشتراطات سالفة الذكر لديها من عدمه وحال انتهاء اللجنة إلى الإبقاء على أي منها يتعين إلزامه بهذا القرار بكافة ضوابطه، وبعد الدراسة تعد اللجنة تقريرًا برأيها يعرض على محافظ الإسماعيلية بمعرفة رئيس اللجنة (مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية)، ويتعين أن يتضمن ذلك التقرير بيان المبررات والأسباب التي بَنَتْ عليها اللجنة رأيها من حيث المبدأ، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها طرف مديرية التموين والتجارة الداخلية والجهات المختصة.
على أن يُراعى أن يكون عرض تقرير اللجنة بمعرفة رئيسها، مشفوعًا برأي إدارة الشئون القانونية بالمحافظة أو المستشار القانوني للمحافظ بحسب الأحوال، وذلك للمناقشة والتصديق والاعتماد سواء بالموافقة أو الرفض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي تصريح أو ترخيص لأي معرض أو منفذ إلا بعد تصديق المحافظ بالموافقة على الطلب بناء على عرض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وفقًا لما تقدم، وفي حالة الموافقة على إقامة المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنفذ الثابت تقوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بإخطار الجهة الإدارية المختصة المركز والمدينة أو الحي المختص بصورة طبق الأصل من تقرير اللجنة المعتمد منا في حينه لإصدار التصريح أو الترخيص اللازم بحسب الأحوال.
وعلى الجهة الإدارية المختصة (المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه) بعد استيفاء ما تقدم مراعاة الآتي: استيفاء الضوابط والمستندات والموافقات اللازمة لإصدار التصريح أو الترخيص من مقدم الطلب طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
عدم التأخير في إصدار التصريح أو الترخيص حال استيفاء الضوابط والمستندات، واتباع أحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تصاريح المعارض المؤقتة على الملكيات الحرة للمواطنين.
واتباع أحكام القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية فيما يخص تراخيص المنافذ الثابتة على أملاك الدولة العامة، واتباع أحكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية بشأن تراخيص المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة أو المنافذ على أملاك الدولة الخاصة.
وتلتزم المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية يتضمن ضوابط التشغيل والاشتراطات الصحية والبيئة والأمنية واشتراطات الحماية المدنية والحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمرور والأمن الصناعي وغيرها من الاشتراطات والضوابط اللازمة التي تحددها اللجنة عاليه أو التي تتطلبها القوانين واللوائح ذات الصلة.
ونسبة تخفيض في الأسعار لصالح المواطن بنسبة تتراوح من ١٠ ٪ إلى ١٥٪ من سعر السلعة المعروضة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.
تعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة حال صدور تراخيص لها تحت الإشراف الكامل لمديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري وإدارة الحماية المدنية وكافة الجهات المختصة بحسب الأحوال، وعلى مديرية التموين عرض تقرير دوري علينا بمدى التزام صاحب المحل الصادر له التصريح أو الترخيص بحسب الأحوال بضوابط ذلك التصريح أو الترخيص وكذلك الضوابط والالتزامات المقررة بالبروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة بمراجعة الموقف لكل مقر تم الموافقة عليه وتنفيذه على الطبيعة والتحقق من مدى التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وكذلك الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في البروتوكول المبرم بينه وبين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشكل دوري كل شهر والعرض على المحافظ أولًا بأول بمعرفة مدير الإدارة.
وفي حالة مخالفة المصرح أو المرخص له بعمل المحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض المؤقتة والمنافذ الثابتة بحسب الأحوال، يُلغى التصريح أو الترخيص فوراً بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار أو اللجوء للقضاء أو اتخاذ أي إجراء آخر ويزال المقر على نفقته مع حفظ حق المحافظة في مطالبته بالتعويض اللازم عن أي أضرار لحقتها من جراء ذلك دون الإخلال بمسئوليته الجنائية والمدنية قبل المحافظة أو الغير ويفوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ورئيس المركز والمدينة أو الحي المختص في إصدار قرار الإلغاء المشار إليه حال ثبوت المخالفة على أن يكون قرار الإلغاء مسببًا في جميع الأحوال.