السومرية نيوز - محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدير إحدى دوائر وزارة الداخليَّة بناحية الشورة في محافظة نينوى؛ جراء اقترافه جريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن محكمة جنايات نينوى - الهيئة الاولى أصدرت قرار حكم حضورياً بحق عقيد في وزارة الداخليَّة يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنيَّة في ناحية الشورة في المحافظة يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع فرض غرامة ماليَّة.



وأردفت الدائرة أن المدان أقدم على مساومة وابتزاز أحد المشتكين الذي يعمل محامياً، وإجباره على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء تسيير معاملة خاصة بإحدى المتوفيات، مشيرة إلى أنه وقع في شراك فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، إذ تم ضبطه متلبساً بالرشوة، وإحالته إلى القضاء.
 
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني عشر من تموز الماضي عن تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط عقيد يعمل مديراً لإحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخليَّة في المحافظة، متلبساً بجريمة الرشوة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد المحامين.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس

حادث مأساوي شهده أهالي مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أقدم عامل على التحــ.ــرش بطفلة وهتك عرضها داخل منطقة ملاهي، تحت تهديد السلاح.


عقوبة التحرش


تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.


و في حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة هتك العرض


نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها؛ يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام؛ إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد". 

مقالات مشابهة

  • أسامة حمدي: الطبيب الذي يعمل في مستشفى للطوارئ هو بطل
  • معبر الكرامة يعمل السبت المقبل بشكل "استثنائي"
  • سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025
  • على برهان أن يعمل علي تطمينهم وعدم تركهم نهباً للايفات عمسيب
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
  • نينوى تنجح في تطويق الحمى القلاعية.. انخفاض بنسبة 90% بعد خسائر فادحة
  • مدرب برشلونة: الفريق يعمل بجد لكننا لم نحقق شيئاً حتى الآن
  • يعمل لصالح المافيا الإيطالية..ألمانيا: اعتقال شرطي في مداهمة أمنية واسعة
  • في أول أيام العيد.. المؤبد يواجه عاملاً هتك عرض طفلة في أبو النمرس
  • بعد مسلسل« الغاوي».. 5 سنوات حبسًا عقوبة التزوير فى الأوراق الرسمية