بالخطوات.. آليه احتساب المعاش في الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
المعاش هو المبلغ الشهري الذي يتم صرفه من الضمان الاجتماعي للفرد أو الأسرة.
ويتم احتساب المعاش كالتالي:يحدد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (الدخل الشهري).يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة).
يتم احتساب المعاش في نظام #الضمان_الاجتماعي وفقاً لآليات واضحة ومعايير محددة
أخبار متعلقة ما دور مستفيد الضمان الاجتماعي خلال الزيارة المنزلية؟خطوات التسجيل بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية في الضمان الاجتماعيتأثير الإقامة خارج المملكة على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي#التمكين pic.twitter.com/OSAq30qka4— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) September 10, 2024دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.ما دور المستفيد خلال الزيارة المنزلية؟يتم التحقق من صحة البيانات المقدمة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الزيارة المنزلية، وتتعدد أدوار الباحث الميداني لتغطي عدة جوانب رئيسية.
وعلى مستفيدي الضمان الاجتماعي الآتي:عدم رفض الزيارة والتواجد في المنزل خلالها.التعاون مع الباحث وتزويده بالمعلومات المطلوبة.التحقق من توفر بنود الاستقلالية.تواجد جميع أفراد الأسرة خلال الزيارة.إضافة جميع الأفراد المتواجدين في المسكن كتابعين.صحة البيانات المدخلة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.تسجيل عنوان المسكن الصحيح في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام احتساب المعاش الضمان الاجتماعي استحقاق المعاش الدعم والحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی أفراد الأسرة خلال الزیارة
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
حالات وقف الدعم النقدي
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.