قراصنة يخترقون منصات مالية في تايوان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اخترق قراصنة منصات مالية تايوانية، بما في ذلك بورصة الأوراق المالية ومجموعة ميجا لتداول الأوراق المالية، أمس الخميس، مما أدى إلى عرقلة مواقعها الإلكترونية، لفترة قصيرة، فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم شنّه عملاء أجانب.
واخترق القراصنة المواقع الإلكترونية المستهدفة، بما يسمى بـ"هجوم الحرمان من الخدمة الموزعة"، مما تسبب في حدوث مشكلات اتصال غير مستقرة للمنصات بعد الظهر، حسب وزارة الشؤون الرقمية، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الجمعة.
Hackers hit Taiwanese financial platforms including the stock exchange and lender Mega Financial Holding on Thursday, briefly disrupting their websites in what local media described as an attack by foreign agents https://t.co/xUEBrcLrye
— Bloomberg (@business) September 13, 2024وخلال الحادث، رصدت بورصة تايوان استعلامات في شبكة الإنترنت من عناوين بروتوكول إنترنت خارجية، بأحجام أكبر بعدة مرات من المعتاد، طبقاً لما ذكرته البورصة في رسالة نصية منفصلة إلى بلومبرغ.
ولم تعلق وزارة الشؤون الرقمية على مصادر الهجوم، على الرغم من أن صحيفة "ليبرتي تايمز" ذكرت أن مجموعة روسية أعلنت مسؤوليتها على تطبيق تليغرام، مستشهدة بتحليل من باحثين من شركة رادوير الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني.
وعملت المواقع الإلكترونية الحكومية، وعملية التداول بشكل طبيعي، اليوم الجمعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تايوان تايوان
إقرأ أيضاً:
منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.
أجر تعويضينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.