أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، دعمها إحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، لكن من دون حق النقض، في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر نظمه « مجلس العلاقات الخارجية » غير الحكومي، إن « الولايات المتحدة تدعم إحداث مقعدين دائمين لإفريقيا في المجلس »، وهو مطلب تقدمت به الدول الإفريقية.

ويضاف ذلك إلى دعم واشنطن تخصيص مقاعد دائمة لليابان وألمانيا والهند.

يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا: خمسة أعضاء دائمين (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا) يتمتعون بحق النقض، وعشرة منتخبين لمدة عامين يمثلون المناطق الجغرافية المختلفة، ومن بينها ثلاثة مقاعد لإفريقيا.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد « المشكلة هي أن هذه المقاعد المنتخبة لا تسمح للبلدان الإفريقية باستغلال معرفتها وصوتها في عمل المجلس ».

كما دعت السفيرة الأمريكية إلى تخصيص مقعد غير دائم للدول الجزرية الصغيرة النامية، من دون تحديد العدد الإجمالي للأعضاء الدائمين وغير الدائمين الذين يمكن أن يضمهم المجلس.

ترفض غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمثيل غير العادل في مجلس الأمن الموروث إلى حد كبير من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن مسألة إصلاحه تشكل معضلة ونتائجها غير مؤكدة نظرا لاختلاف وجهات النظر حول الصيغة المستقبلية ومصير حق النقض.

ويتطلب إقرار الإصلاح أن يعتمده ثم يصادق عليه ثلثا الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، من بينها الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.

ومن أكثر النقاط حساسية هو مستقبل حق النقض للأعضاء الدائمين.

وأوضحت ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة لا تؤيد توسيع حق النقض للأعضاء الجدد، ولا إلغاءه للأعضاء الحاليين.

وقالت « لا يوجد عضو دائم يرغب في التخلي عن حق النقض، بما في ذلك نحن، أنا صادقة » و »نعتقد أن توسيع حق النقض من شأنه أن يجعل المجلس أكثر اختلالا ».

ورغم أن المجلس مصاب بالشلل إلى حد كبير، يطالب الأفارقة منذ فترة طويلة بمقعدين دائمين وأن يكون جميع الأعضاء على قدم المساواة.

من جهتها، دعت روسيا الدول الإفريقية إلى أن « تبقى يقظة »، واعتبر نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي أنه « لن يكون من الممكن إصلاح الظلم ضد إفريقيا مع السماح لدول غربية جديدة بالانضمام إلى المجلس ».

وهذا الموضوع مطروح في « ميثاق المستقبل » الذي من المنتظر أن تعتمده الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 22 سبتمبر. وينص مشروع النص الأخير الذي لا يزال قابلا للتعديل، على إصلاح المجلس من خلال « معاملة إفريقيا كملف خاص »، من دون أن يضع جدولا زمنيا للإصلاح.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجلس الأمن حق النقض من دون

إقرأ أيضاً:

معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية

د. فيصل عبدالرحمن علي طه

ftaha39@gmail.com

(1)

في تقرير الألفية 2000 المعنون «نحن الشعوب»، طرح كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك المعضلة بالتساؤل الآتي: إذا كان التدخل الإنساني يمثل حقاً تعدياً على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا وسرِبرينتشا؟ وأضاف أن الدفاع عن الإنسانية والدفاع عن السيادة كليهما مبدآن ينبغي دعمهما، ولكن ذلك لا يرشدنا إلى أيهما تكون الغلبة عند حدوث تعارضٍ بينهما؟

(2)

تصدت الحكومة الكندية للاجابة على تساؤل عنان، فأنشأت في سبتمبر 2000 اللجنة العالمية حول التدخل وسيادة الدولة. أصدرت اللجنة في ديسمبر 2001 تقريرها المُعنْوَن «مسؤولية الحماية». تبنَّت اللجنةُ مفهوم السيادة كمسؤولية في الوظائف الداخلية أو في الواجبات الخارجية على حدٍ سواء. ورأت اللجنة أن المسؤولية الأولى عن حماية السكان تقع على عاتق دولتهم بينما تقع مسؤولية ثانوية على المجتمع الدولي عندما يتضح أن دولتهم غير راغبةٍ أو غير قادرةٍ على النهوض بمسؤولية الحماية، أو أنها هي المرتكبة للجرائم أو الفظائع.

(3)

في ديسمبر 2004 أيَّد تقرير الفريق الرفيع المستوى المَعنِي بالتهديدات والتحديات والتغيير الذي شكله كوفي عنان «المبدأ المستجد المتمثل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها مجلس الأمن بأن يأذن بالتدخل العسكري كملاذٍ أخيرٍ عند حدوث إبادةٍ جماعيةٍ أو عمليات قتل واسعة النطاق أو حدوث تطهير عِرقي أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ثبت أن الحكومات ذات السيادة عاجزةٌ عن منعها أو غير راغبةٍ في منعها».

(4)

اعتمد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في الفقرتين 138 و139 من وثيقته الختامية التي صدرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/1 مفهوم مسؤولية حماية السكان من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الانسانية. وهناك من يرى بأن مجلس الأمن على الرغم من تأكيده على أحكام الفقرتين 138 و 139 في القرار 1674 (2006)، وإشارته إليهما في القرار 1706 (2006) المتعلق بمسألة دارفور، إلا أنه لم يطبق مفهوم مسؤولية الحماية عليها رغم توفر مسوغات تطبيقه. ووفقاً لهذا الرأي الذي يستند إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور للعام 2005، فإن مجلس الأمن قد تعمّد ذلك حتى لا يدخل في مواجهة مع حكومة السودان، وآثر الحصول على موافقة تلك الحكومة على استخدام البعثة الأممية في أراضيها. ولكن الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يرى بأن ذلك المفهوم قد طُبِّق في دارفور بصورة غير قسرية -أي بدون استخدام القوة.

(5)

إن الحالة الوحيدة التي طُبق فيها مفهوم مسؤولية الحماية حتى الآن هي الحالة الليبية بمقتضى القرار 1970 (2011) والقرار 1973 (2011). فرضَ القرار 1973 حظراً جوياً على جميع الرحلات الجوية في المجال الجوي للجماهيرية. كما أذن للدول الأعضاء إتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين للهجمات في الجماهيرية بما في ذلك بنغازي. من ثم بدأت عملية عسكرية بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولاحقاً آلت القيادة إلى حلف شمال الاطلسي كجزء من عملية «الحماية الموحَّدة». تعرضت هذه العملية لانتقاد من كثير من الدول لأنها تعدَّت الحماية وتحولت إلى عمليةٍ لتغيير النظام. افتقدت هذه الدول عدم اقتران مفهوم مسؤولية الحماية بمفهوم آخر وهو المسؤولية اثناء توفير الحماية ودعت إلى تطويرهما معاً.

(6)

في الحالة السورية استخدم الاتحاد الروسي والصين حق النقض (الفيتو) لاحباط قرارين بشأن الوضع في سوريا بمنطق احترام السيادة الوطنية لسوريا واستقلالها ومبدأ عدم التدخل في شؤونها بما في ذلك التدخل العسكري. وأبدى المندوب الروسي خشيته من أن يتكرر نموذج عملية «الحماية الموحدة» بشأن ليبيا في سوريا. بمعنى أن يتحول التدخل إلى عملية لتغيير النظام.

(7)

إن مفهوم مسؤولية الحماية لا يزال مفهوماً سياسياً ولم يستقر بعد كعرفٍ قانونيٍ دولي لأنه لم يستوف شروط ذلك. كما أن حدود مسؤولية الحماية تحتاج إلى تدقيق وبيان. وسيظل تطبيق المفهوم رهناً باتفاق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا المجلس المشلول باستخدام الفيتو.

(8)

وحريّ بالذكر أن مفهوم مسؤولية الحماية مُضمَّنٌ في مبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي المبرم في العام 2000، أي قبل خمسة أعوام من اعتماد مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 لمفهوم المسؤولية عن الحماية. فقد كفلت الفقرة (ح) من المادة الرابعة حق الاتحاد في التدخل بقرارٍ من جمعية رؤساء الدول والحكومات في حالات جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية. ولكن المادة 53 (2) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على التنظيمات أو الوكالات الإقليمية القيام «بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن». كما أن المادة 54 تنص على وجوب «أن يكون مجلس الأمن على علمٍ تامٍ بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يُزمَع إجراؤه منها».

(9)

يبدو جلياً مما تقدم أن الاتحاد الإفريقي لا يستطيع التدخل بالقوة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد بدون إذنٍ من مجلس الأمن، وقد لا يصدر هذا الإذن إذا لم يكن هناك اتفاق بين دول المجلس الخمس الدائمة العضوية.

(10)

في جلسة للجمعية العام في سبتمبر 2015 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد مبدأ «مسؤولية الحماية»، أكدت الأمم المتحدة أن هذا المبدأ ينبغي أن يُترجَم إلى عمل. وقال الأمين العام "بان كي مون" إن الجرائم التي تلطِّخ ضمير الانسانية تُحتِّم على قادة الدول تحويل مفهوم «مسؤولية الحماية» من مبدأٍ حيويٍ إلى ممارسة واضحة.

   

مقالات مشابهة

  • مجلس الشورى.. حضور فاعل وقوي للدبلوماسية البرلمانية
  • منظمة تنمية المرأة تعقد اجتماعًا مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
  • نورلاند: الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية تتشارك الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها
  • العالم أمام مفترق طرق
  • مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فلسطين
  • معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية
  • مجلس الأمن القومي: ركيزة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية.
  • “المحقق” يغوص في كواليس قرار مجلس الأمن الأخير حول دارفور ويكشف الدور الخفي للدبلوماسية السودانية
  • رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء خادم الحرمين المعينين حديثًا لدى عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة