أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات  التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لاعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي

1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة .
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .


4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
7- الإحالة إلى المعاش .
8- الفصل من الخدمة   " .

وأضافت ، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هــو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء ،ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف ارتكب مخالفات ، حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث مجلس الدولة القضاء الادارى

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول به, ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته.

فضلًا عن أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، ويحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين ، وإلا عرض نفسه للتأديب والجزاء.

ففي المادة (78) من القانون أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً.

وإشارت المحكمة ، من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ، ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها, فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

جاء ذلك في طعن قضائي ، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في قضية تأديب موظفة ارتكبت اخطاء من شأنها المساس بمصلحة العمل، حمل الطعن رقم 10705 لسنة 61 قضائية عليا.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • 18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • «كهرباء الدقهلية» تعلن قطع الخدمة لمدة ساعتين غدًا.. لإجراء أعمال صيانة
  • ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
  • تصحيح الرواتب ضرورة والضغط بعد الثقة مباشرة.. مصرف لبنان يرفع سقف السحوبات بالدولار
  • ضوابط حصول الموظفين على الإجازات حسب سنوات العمل.. وفقا للقانون
  • “المستحيل الذي تحقق”.. الناصر: 100 مليار دولار استثمارات غاز “الجافورة”
  • فصل الموظف من العمل مع حفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
  • حكم قضائى: وقت العمل الرسمى للموظف يخصصه أداء واجبات وظيفته