ما حكم الزوج الذي لا ينفق على أسرته؟.. (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول حكم الزوج الذي لا ينفق على أسرته؟، إذ قد لا يعلم الرجل في بعض الأحيان حكم الشرع في هذا الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
ما حكم الزوج الذي لا ينفق على أسرته؟وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل، ما حكم الزوج الذي لا ينفق على أسرته، إن هذا الزوج مذنب في حق زوجته وأبناءه، حيث إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «كلكم راعٍ، وكلكم مسئولٌ عن رعيته»، كما قال صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضع من يعول»، وفي رواية «من يقود».
وأضاف «عبدالسميع» في إجابته على توضحيه حكم الزوج الذي لا ينفق على أسرته، خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على موقع «يوتيوب»، أن الزوج عندما لا ينفق على أسرته وأبناءه فمن يفعل ذلك، وذلك الأمر يعرضهم لضيق في الحياة والضياع، وهذا ذنب كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ثواب صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها في العشر الأواخر من رمضان وليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صلاة التسابيح مشروعةٌ ومستحبةٌ، وثوابها معلومٌ بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة.
وذكرت دار الإفتاء حديث صلاة التسابيح فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».
وأكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه إنما يُنكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، فمن فعل هذه الصلاة وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة كليالي العشر الأواخر من رمضان فهو على خير وسنة، ومن أبى ذلك تقليدًا لمن أنكر حديثها فلا حرج عليه بشرط عدم الإنكار على من فعلها؛ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف.