كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث أن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية.

وأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بمثابة تهديد جاد لهذه البيئة القانونية المستقرة التي اعتادوا عليها، وهذا التغيير الجذري يثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرتهم على التكيف مع معايير جديدة قد تتحدى مفاهيمهم الراسخة، موضحا أن التكيف مع التحديث قد يكون أكثر سلاسة بالنسبة للشباب وجيل الوسط، حيث أنهم في مرحلة حياتهم المهنية التي تتطلب الاستمرارية والابتكار، مما يمنحهم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة بمرونة.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "تبرز تساؤلات مهمة حول دوافع بعض أصحاب الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، هل يشعر بعض أساتذة القانون بالقلق من عدم قدرتهم على مواكبة التحديثات في مؤلفاتهم، أو من صعوبة تدريس مفاهيم قانونية جديدة تتماشى مع التعديلات؟ هل يفضل بعض القانونيين الاستمرار في استخدام النصوص القديمة بدلاً من مواجهة تحديات التغيرات القانونية؟ ".

وأشار "عبدالجواد: إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 500 مادة، وتتركز معظم الاعتراضات حول نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 2٪، متسائلا: "هل من الأنسب مناقشتها وتفنيدها أم الدفع نحو إيقاف مشروع القانون بالكامل؟، لافتا إلى أن الإجابات قد تكون معلومة أو متوقعة بالنسبة للبعض من المهتمين بمجال القانون؛ ولكن طرح هذه التساؤلات يستهدف فتح آفاق التفكير لكل ذي عقل وضمير يقظ.

وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: إن كشف الجدل الدائر عن أمر في غاية الخطورة، وهو الدفع بالاعتراضات غير الواعية، وقد يكون البعض معارضًا للتغيير دون إدراك كامل لتأثيراته أو دون التحقق من أغراض التعديلات المقترحة، ووقد تكون هذه الاعتراضات مدفوعة بتحيزات شخصية أو تضامن غير واعٍ مع أطراف معينة، مما يؤدي إلى مقاومة التغيير بشكل عاطفي وغير عقلاني.

وأوضح أن الأخطر من ذلك هو ما يمكن أن نُسميه "اعتراض المجاملة"، بحيث تتضامن مع مواقفي الآن لضمان وقوفي معك في مواقفك لاحقًا، بغض النظر عن صحة هذه المواقف. وكأننا -للأسف- في مجال مجاملات اجتماعية، مختتما تصريحاته قائلا :" يجب توجيه هذا السؤال لكل معترض، وكذلك لكل متضامن مع مشروع القانون الجديد: هل بُني رأيك على وعي ودراسة متكاملة، أم بُني على قشور المعلومات؟".

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب أحمد عبدالجواد حزب مستقبل وطن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مستقبل وطن

إقرأ أيضاً:

حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.


ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل