أمين مستقبل وطن يكشف سبب الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث أن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا في كنفه، بالنظر إلى أن العديد منهم تخرجوا من كليات الحقوق في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وهم الآن في الستينات والسبعينيات من أعمارهم، مما يجعل هذا القانون بمثابة الإطار الطبيعي لحياتهم المهنية.
وأضاف "عبدالجواد"، أن طرح قانون جديد، يعتبر حتى وإن كان متماشيًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بمثابة تهديد جاد لهذه البيئة القانونية المستقرة التي اعتادوا عليها، وهذا التغيير الجذري يثير تساؤلات عميقة حول مدى قدرتهم على التكيف مع معايير جديدة قد تتحدى مفاهيمهم الراسخة، موضحا أن التكيف مع التحديث قد يكون أكثر سلاسة بالنسبة للشباب وجيل الوسط، حيث أنهم في مرحلة حياتهم المهنية التي تتطلب الاستمرارية والابتكار، مما يمنحهم القدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة بمرونة.
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن: "تبرز تساؤلات مهمة حول دوافع بعض أصحاب الانتقادات الموجهة للقانون الجديد، هل يشعر بعض أساتذة القانون بالقلق من عدم قدرتهم على مواكبة التحديثات في مؤلفاتهم، أو من صعوبة تدريس مفاهيم قانونية جديدة تتماشى مع التعديلات؟ هل يفضل بعض القانونيين الاستمرار في استخدام النصوص القديمة بدلاً من مواجهة تحديات التغيرات القانونية؟ ".
وأشار "عبدالجواد: إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 500 مادة، وتتركز معظم الاعتراضات حول نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز 2٪، متسائلا: "هل من الأنسب مناقشتها وتفنيدها أم الدفع نحو إيقاف مشروع القانون بالكامل؟، لافتا إلى أن الإجابات قد تكون معلومة أو متوقعة بالنسبة للبعض من المهتمين بمجال القانون؛ ولكن طرح هذه التساؤلات يستهدف فتح آفاق التفكير لكل ذي عقل وضمير يقظ.
وقال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: إن كشف الجدل الدائر عن أمر في غاية الخطورة، وهو الدفع بالاعتراضات غير الواعية، وقد يكون البعض معارضًا للتغيير دون إدراك كامل لتأثيراته أو دون التحقق من أغراض التعديلات المقترحة، ووقد تكون هذه الاعتراضات مدفوعة بتحيزات شخصية أو تضامن غير واعٍ مع أطراف معينة، مما يؤدي إلى مقاومة التغيير بشكل عاطفي وغير عقلاني.
وأوضح أن الأخطر من ذلك هو ما يمكن أن نُسميه "اعتراض المجاملة"، بحيث تتضامن مع مواقفي الآن لضمان وقوفي معك في مواقفك لاحقًا، بغض النظر عن صحة هذه المواقف. وكأننا -للأسف- في مجال مجاملات اجتماعية، مختتما تصريحاته قائلا :" يجب توجيه هذا السؤال لكل معترض، وكذلك لكل متضامن مع مشروع القانون الجديد: هل بُني رأيك على وعي ودراسة متكاملة، أم بُني على قشور المعلومات؟".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب أحمد عبدالجواد حزب مستقبل وطن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.