اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية: سحب وفقد الجنسية من 90 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن اللجنة قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضاف أن قرار اللجنة جاء كالآتي:
1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 6 حالات.
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررا أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 83 حالة.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.