زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ونشوز:استولت على 1.7 مليون جنيه واختفت
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز وحبس، وضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بعد استيلائها علي 1.7 مليون جنيه من أمواله واختفائها طوال شهور وحرمانها له من التواصل مع أولاده، وتعنتها ورفضها رد الأموال، وفقا للمستندات الرسمية التي تقدم بها للمحكمة، بخلافه تحايلها لإلحاق الأذي والضرر به، ليؤكد:" عشت في عذاب بسبب زوجتي، ورفضها تحمل المسؤولية، وعنفها ووالدتها ضدي".
وأشار الزوج بدعواه :" زوجتي تخلت عني بعد 11 عام من الزواج، وحرمتني من أولادي، وابتزتني وعندما رفض الخضوع لعنفها منعتني من رؤية الأطفال، بخلاف محاولة شقيقها أكثر من مرة التعدي على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ".
وأكد الزوج:"قدمت مستندات تفيد إصابتي علي يد شقيقها بالضرب، وشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار جراء عنفهم ضدي وتهديدهم لي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدهم لإثبات ملاحقتهم لي، بعد أن أصبت بجروح غائرة علي يديهم، لأتعرض للتهديد طوال الفترة الماضية لإجباري علي التنازل عن حقوقي والدعاوي المقامة ضدهم".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث طلاق للضرر دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته
قضت محكمة الأسرة بالقاهرة بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته ألف جنيه شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة «مأكل، وملبس، ومسكن»، وذلك اعتبارا من تاريخ اللجوء إلى مكتب التسوية، وألزمته المصاريف و75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.