زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس ونشوز:استولت على 1.7 مليون جنيه واختفت
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز وحبس، وضم حضانة لأطفاله، ضد زوجته، بمحكمة الأسرة والجنح بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها لمسكن الزوجية بعد استيلائها علي 1.7 مليون جنيه من أمواله واختفائها طوال شهور وحرمانها له من التواصل مع أولاده، وتعنتها ورفضها رد الأموال، وفقا للمستندات الرسمية التي تقدم بها للمحكمة، بخلافه تحايلها لإلحاق الأذي والضرر به، ليؤكد:" عشت في عذاب بسبب زوجتي، ورفضها تحمل المسؤولية، وعنفها ووالدتها ضدي".
وأشار الزوج بدعواه :" زوجتي تخلت عني بعد 11 عام من الزواج، وحرمتني من أولادي، وابتزتني وعندما رفض الخضوع لعنفها منعتني من رؤية الأطفال، بخلاف محاولة شقيقها أكثر من مرة التعدي على بالضرب والسب بأبشع الألفاظ".
وأكد الزوج:"قدمت مستندات تفيد إصابتي علي يد شقيقها بالضرب، وشهادة الشهود عن ما لحق بي من أضرار جراء عنفهم ضدي وتهديدهم لي، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدهم لإثبات ملاحقتهم لي، بعد أن أصبت بجروح غائرة علي يديهم، لأتعرض للتهديد طوال الفترة الماضية لإجباري علي التنازل عن حقوقي والدعاوي المقامة ضدهم".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عنف أسري أخبار الحوادث طلاق للضرر دعوى نشوز
إقرأ أيضاً:
عضو الأزهر العالمي للفتوى: الأحكام الشرعية للحفاظ على العلاقات الأسرية
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن هناك أحكام متعلقة بالتحريم بسبب المصاهرة، تعد جزءًا من قوانين الشريعة التي تحرص على حماية العلاقات الأسرية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإسلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «المحارم بسبب المصاهرة تشمل جميع من يرتبطون بالزواج، مثل والدي الزوج ووالدي الزوجة، والأبناء من الزوجين، سواء كان هؤلاء الأبناء من نفس الزوج أو من زواج آخر».
وأضافت: «التحريم هنا يكون دائمًا، أي أنه حتى في حالة الطلاق بين الزوجين، لا يجوز للوالد من جهة الزوج أو الزوجة أن يتزوج من حليلة الابن أو الابنة، وهذا يشمل أيضًا أبناء الزوج من زواج آخر، وهذا التحريم قائم على التأبيد، أي أنه مستمر وغير قابل للزوال بمجرد الطلاق».
علاقة المصاهرة بالزواجوتابعت: «السبب في هذا التحريم هو علاقة المصاهرة التي تتشكل بالزواج، فكما تكون العلاقة بين الزوجين ذات حقوق وواجبات، فإن العلاقة مع الأقارب تكون محكومة أيضًا بآداب معينة لضمان الاستقرار الأسري».
كما أكدت أنه رغم هذا التحريم، فإن تعامل الزوجة مع والد زوجها أو مع أبنائه في حال عدم العيش معهم يجب أن يظل قائمًا على البر والصلة، موضحة: «حتى إذا لم يعيشوا معًا في نفس المنزل، فإن البر بالوالدين وأبناء الزوج يبقى واجبًا، ومن الجميل بين الزوجين أن يعين كل طرف الآخر على بر الوالدين».
الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمةوشددت الدكتورة إيمان أبو قورة، على أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى الحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة وضمان التوازن في التعامل مع كل طرف من الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية.