«المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن بعض المواد الجديدة في القانون تهتم بحقوق المرأة والطفل، مثل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
تعزيز حقوق الإنسانوأكد أبو العطا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. موضحا أن القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، مع مراعاة توفير الضمانات اللازمة لكافة الأطراف لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
كما شدد على أن القانون يساهم في تعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويضمن سيادة القانون للحفاظ على تماسك المجتمع وصلابته، بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.