بوابة الفجر:
2025-01-05@04:30:26 GMT

الكويت تسحب جنسيتها من 90 شخصا دفعة واحدة

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT



أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 90 شخصا لارتكابهم مخالفات للقانون.

وعقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 90 شخصا، تمهيدا لعرض الحالات على مجلس الوزراء.

وبحسب قرار اللجنة، فقد تم فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته لعدد 6 حالات.

وشمل القرار سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة.

فيما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 83 حالة.

وقبل أيام، سحبت الكويت جنسيتها من 9 أشخاص، بسبب مخالفات لقانون الجنسية، وفقا لمراسيم صدرت يوم السبت الماضي.

وتنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين منحها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو الإدانة في جرائم مُخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 عاما من منحها.

ومن بين الأشخاص المسحوبة جنسيتهم، امرأة بناء على المادة 13 من قانون الجنسية، التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية، في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السلطات الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس مجلس الوزراء و الجنسیة الکویتیة من قانون الجنسیة سحب الجنسیة

إقرأ أيضاً:

تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مقترح الحكومة بتغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: "مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض"، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

 

قانون المسئولية الطبية 


وأعلنت اللجنة الموافقة نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

 

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

 

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

 

"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية".

 

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

 

 

مقالات مشابهة

  • 8 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
  • 8 مارس.. الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
  • عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
  • رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجارية
  • قرار جمهوري بتعديل قانون بشأن إنشاء جامعة الجيزة الجديدة
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • حكم قضائي هام بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة.. خلال ساعات
  • آليات الإبلاغ عن الجرائم حال تضررك منها وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001