برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
توصيات الحوار الوطنيوأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.