شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024.

مشاركة نقيب المحامين في جلسات اللجنة التشريعية بمجلس النواب  

أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.

وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب المقدم من نقابة المحامين، بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق الدراسة المقدمة منها.

ولفتت النقابة، إلى موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، من مشروع القانون - والتي كانت محل خلاف - في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة والذي يؤكد على الضمانات المقررة، بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.

وأكدت أن أعضاء اللجنة أيدوا مقترح نقيب المحامين، وتمت الموافقة على مقترح المادة 242، بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي، حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

لفتت نقابة المحامين، إلى أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور

ومن هذا المنطلق؛ فإن نقابة المحامين، تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية.

نقيب المحامين يؤكد على الدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين 

وأكد نقيب المحامين، أن التاريخ سيسجل هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والنقباء، والجهود التي بذلها كل الزميلات والزملاء من المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كل الأجيال، وما شاركوا به من رؤی وآراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانا تفصيليا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما جرى الانتهاء إليه، والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل من هذا التشريع، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة التشریعیة بمجلس النواب اللجنة التشریعیة نقابة المحامین نقیب المحامین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة «الشؤون الاجتماعية»
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • نقابة المهندسين بسوهاج تُنظم حفلا تكريميا مميزا لحفظة القرآن الكريم
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص