نقيب المحامين: «تشريعية النواب» وافقت على تعديل المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في الجلسات اتي عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مدار أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر، والتي استمعت فيها اللجنة إلى رؤية نقابة المحامين، واستجابت اللجنة فى اجتماعاتها خلال الأيام المذكورة، إلى تعديل عدد من النصوص في ضوء رؤية النقابة مع إرجاء مناقشة بعض النصوص، التي لم تكن محل اتفاق إلى جلسة الأربعاء 11 سبتمبر 2024.
أشارت نقابة المحامين في بيان، إلى أن مشاركة نقيب المحامين جاءت في إطار استمرار الجهود المبذولة من مجلس النقابة العامة للمحامين، في طرح رؤيته حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وفق الأسس والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على الطلب المقدم من نقابة المحامين، بإعادة مناقشة عدد من المواد التي أبدت النقابة ملاحظاتها حولها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفق الدراسة المقدمة منها.
ولفتت النقابة، إلى موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242، من مشروع القانون - والتي كانت محل خلاف - في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة والذي يؤكد على الضمانات المقررة، بنصوص الدستور وقانون المحاماة بعد نقاش مستفيض بين جميع المشاركين في أعمال اللجنة.
وأكدت أن أعضاء اللجنة أيدوا مقترح نقيب المحامين، وتمت الموافقة على مقترح المادة 242، بعد النص فيها على عبارة مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته، وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي، حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةلفتت نقابة المحامين، إلى أن اللجنة رفضت مقترح الحكومة والنيابة العامة بتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإجراء التحقيق مع المتهم دون حضور محام في حالة تعذر حضوره لمخالفة ذلك للدستور
ومن هذا المنطلق؛ فإن نقابة المحامين، تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والمستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والمستشار محمد عبد العليم كفافى مستشار رئيس مجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية.
نقيب المحامين يؤكد على الدور العظيم للجمعية العمومية للمحامينوأكد نقيب المحامين، أن التاريخ سيسجل هذه الوقفة الحضارية والدور العظيم للجمعية العمومية للمحامين في وقفتها غير المسبوقة أمام وخلف مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والنقباء، والجهود التي بذلها كل الزميلات والزملاء من المحامين، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية من كل الأجيال، وما شاركوا به من رؤی وآراء أسهمت في الرؤية التي قدمتها النقابة.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة ستصدر بيانا تفصيليا عقب انتهاء اللجنة التشريعية من الصياغة النهائية للمشروع في ضوء ما جرى الانتهاء إليه، والاتفاق عليه في هذه المرحلة من مراحل من هذا التشريع، على أن تواصل النقابة جهودها في المحافظة على ما تم من مكتسبات، والوصول إلى المزيد من الضمانات لكفالة حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة المرتبطة بالإجراءات الجنائية حال عرض المشروع لمناقشته بالجلسات العامة بمجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائیة التشریعیة بمجلس النواب اللجنة التشریعیة نقابة المحامین نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن تفاصيل تنظيم عمل الأجانب في مصر خاصة بعد حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي المواد التي تنظم عمل الأجانب في مصر، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد فيما يلي:
تنظيم عمل الأجانب في مصر
وافق النواب على المادة 69 التي تنص على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافق النواب على المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ونصها: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
تحديد نسبة تشغيل الأجانب في مصر
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص
ووافق مجلس النواب على المادة 71 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط الاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
ووافق النواب على المادة (72) ونصها: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن غياب العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
فيما وافق مجلس النواب على المادة (73) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، يجوز للوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الاستثمار، وضع القواعد والضوابط اللازمة للترخيص بالعمل للأجانب المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
إعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقة صاحب العمل
وتنص المادة 74 من مشروع قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.