«صحة الشيوخ»: بيان «النواب» بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية «إيجابي»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ببيان مجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعي لإرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع عن طريق التعديلات الجديدة التي تم وضعها في القانون.
قانون الإجراءات الجنائيةوقال "مهران"، إن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطني جمع الرؤى والأفكار والأيدلوجيات المختلفة نحو هدف واحد وهو تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مثمنًا استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وضمان تحقيق العدالة الناجزة ودعم ملف الحقوق والحريات العامة في المجتمع.
دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القراروأوضح أن الحوار الوطني، عزز دور الشباب والمرأة في المشاركة بفعالية في صنع القرار، الأمر الذي تستهدفه الجمهورية الجديدة في سياستها التي تحتاج إلى مشاركة الجميع يدا بيد، مؤكدًا أن شباب الدولة المصرية يبذلون دورا قويا في مناقشات الحوار الوطني في محاوره الثلاثة السياسي، الاقتصادي والمجتمعي.
وأكد الدكتور النائب علي مهران أهمية هذا التحديث القانون ليتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، كونه يراعي وجود بدائل للحبس الاحتياطي وتقليص مدته، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد، وجميعها تصب في مصلحة العدالة الناجزة وضمان تفعيل مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة