ثمّن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

ولفت الطماوي إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح أنه «ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».

أضاف الطماوي أن «اللجنة الدستورية والتشريعية أخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة، ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية إيهاب الطماوي الطماوي

إقرأ أيضاً:

حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
  • جبالي يحيل تعديلات مشروعَي قانونَي هيئة الشرطة والكهرباء إلى لجان النواب المختصة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروعي تعديلات قانوني هيئة الشرطة والكهرباء للجان المختصة
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل