أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم کتابا دوريا، بشأن قواعد وضوابط العمل بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.

وأكد أن ذلك التزاما بأهداف إنشاء مدارس التعليم المجتمعي، ومنها استيعاب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم وقبول الأطفال بها من: (من 9 أعوام حتى 14 عاما)، أو الأطفال الذين التحقوا بالمدارس الابتدائية، وتسربوا منها، ووصلت سنهم إلى أقل من أربعة عشر عاما.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه نظرًا لما تلاحظ من خلال المتابعات الميدانية من قبول بعض الطلاب في سن الإلزام بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، بما لا يحقق الهدف المنشود من إنشاء تلك النوعية من المدارس وعليه يتم الالتزام بالضوابط الآتية:

- حظر قبول الأطفال في سن الإلزام أقل من تسعة أعوام  بفصول التعليم المجتمعي المنشأة من خلال الجمعيات الأهلية، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة، إلا ما ورد بأحكام القرار الوزاري 285، بالمادة التاسعة - بند رقم (1).

- حظر التحويلات للطلاب المقيدين بالمدارس الابتدائية النظامية المنازل إلى فصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.

- تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار الفحص طلبات استثناء القبول - بتلك النوعية من المدارس - دون السن المحددة، ثم يتم العرض على السلطة المختصة بنتيجة الفحص للنظر في اعتمادها. حظر الكشف عن أكواد تسجيل الطلاب للجمعيات الأهلية التي لديها فصول للتعليم المجتمعي.

- قيام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة بوضع آليات لعدم قبول تسجيل الطلاب، دون من التسعة أعوام بفصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة على قاعدة البيانات المركزية، وحال قيام اللجنة المشكلة بالبند رقم (3) من هذا الكتاب بقبول الاستثناء من السن، واعتماد السلطة المختصة، يتم إخطار الإدارة العامة للقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة للقيام بتسجيله على قاعدة البيانات المركزية.

- بالنسبة لمعلمي مدارس الفصل الواحد المعينين ممن سيتم غلق فصولهم لعدم وجود مستهدفين يتم إلحاقهم بالتعليم الابتدائي والإعدادي لسد العجز.

- التأكيد على العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (280) لسنة 2023 بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني بإنشاء مدارس مجتمعية.

- متابعة تنفيذ ما ورد بذلك الكتاب تقع مسئوليته على عائق مديري المديريات والإدارات التعليمية، وإدارات، وأقسام المتابعة، وإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات والإدارات التعليمية، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات.

- قيام مديري المديريات التعليمية بموافاة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار بتقرير دوري - كل ثلاثة أشهر - عن سير العملية التعليمية، متضمنا ما تم اتخاذه من إجراءات حال ثبوت مخالفات، وكذلك اقتراح ما يلزم للنهوض بالعملية التعليمية بأصول التعليم المجتمعي، ومدارس الفصل الواحد، والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.

- يعمل بأحكام هذا الكتاب اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة به دون إغفال أي منها، دربا للمسئولية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المصروفات الدراسية المصروفات المدارس التربية والتعليم البیانات المرکزیة

إقرأ أيضاً:

«التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية

خاطبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بشأن توصية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الخاصة بتوزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي ضمن قواعد وضوابط الصرف من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفني طبقا للقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020.

ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي، كما يلي.

- صدر القرار الوزاري رقم 160 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات في المدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية» نظام السنوات الثلاث.

- تحديد مقابل الاشتراك السنوي للطلاب الملحقين على النظام بمبلغ وقدره 1500 على أن يتم الصرف من تلك الحصيلة عن طريق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير.

كيفية حساب النسبة

وخصصت نسبة 75% من تلك الحصيلة للمدرسة توزع بمعرفة الإدارة المدرسية كنسبة 100%، منها 67% لهيئات التدريس علمي وثقافي وعملي مقابل التدريبات وإعداد المتقدمين للامتحانات التحريرية والشفهية والعملية والمعملية منهم 6% لمكتب التشغيل والعاملين في الجهاز المخزني بالتعليم الصناعي فقط، ومنهم نسبة 1% المشرفي الصيانة ومحطات القوى بالتساوي.

وحيث أن معيار الجهد المبذول من المعلم سواء كان هذا المعلم عملي أو ثقافي أو علمي هو عدد الحصص التي يقوم بتدريسها للطلاب أثناء اليوم الدراسي فإنه

ويتم توزيع النسبة على هيئات التدريس طبقا لعدد الحصص، وهو معيار ثابت ويتم تحديد مقابل الحصة من قسمة إجمالي المبالغ المحصل من طلاب المدرسة خلال العام الدراسي والخاصة بنسبة (67%) على إجمالي عدد الحصص «عملي - ثقافي - علمي» التي تم تدريسها بالمدرسة لجميع الصفوف خلال العام، وذلك لعدم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين هيئات التدريس بكل مدرسة، علما بأنّ هذا هو الإجراء المتبع بجميع وحدات الخدمات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

- يوجد معيار ثابت لتوزيع نسبة 76% على هيئات التدريس بوحدات الخدمات وهو عدد الحصص التي يقوم كل معلم بتدريسها، لذا فلا يوجد حاجة لإصدار قواعد ضوابط للصرف لنسبة بعينها أو تفسير القواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير والتي يجب الالتزام بها في هذا الشأن .

- التنبيه على جميع وحدات الخدمات التابعة لتنفيذ ذلك وعدم مخالفته لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

مقالات مشابهة

  • افتتاح 7 مدارس جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني في شمال سيناء
  • 80 طالباً في الصف الواحد ودوام ثلاثي.. مدارس العراق فوضى واكتظاظ
  • متحدث التعليم: نظام البكالوريا ما زال في مرحلة الحوار المجتمعي
  • متحدث التعليم: نظام البكالوريا بديل الثانوية ما زال في مرحلة الحوار المجتمعي
  • «التعليم» تحدد ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
  • «التعليم» تكشف ضوابط توزيع نسبة 67% المخصصة لهيئات التدريس في المدارس الفنية
  • «التعليم» تعلن ضوابط جديدة حول أعمال التحقق الداخلي بالمدارس الفنية
  • ضوابط سفر الأطفال مع أحد الوالدين في القانون الإماراتي..تعرف إليها
  • الجيش الإسرائيلي: استئناف التعليم في مدارس غلاف غزة من صباح الأحد
  • امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات دون شكوى.. والجامعات تؤكد على انتظام العملية التعليمية