«الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس فلفسة جديدة في المنظومة القضائية، ويؤكد ثقة مجلس النواب في المشاركين في اللجنة التي صاغت القانون، لافتًا إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن» إن الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في وضع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تتعلق بتخفيض مدة الحبس، والتعويض وسرعة إجراءات التقاضي، لافتا إلى أن تلك الخطوة تؤكد صدق وأهمية مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان الأسبق.
وأضاف «الكشكي» أن الحوار الوطني، التحم بشكل كبير مع القضايا والملفات التي تهم المواطن، مؤكدا أنه بات منصة تعكس احتياجات المواطن المصري، و يشارك فيها جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن ما قدمه الحوار من توصيات للحبس الاحتياطي، جاءت في التوقيت المناسب.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن جميع التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، ستؤخد في الحسبان وسيتم الاستناد اليها في إعداد مشاريع القوانين القادمة، كما تم الاستعانة بتوصيات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الحوار يواصل بذل جهوده من أجل بحث ومناقشة كل القضايا التي تشغل الرأي العام المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي توصيات الحوار الوطني الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يتسكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرفضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.