لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان المصري توافق على قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات.. ونواب: جرى مراعاة كل الآراء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
(CNN) -- وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لعرضه على المجلس في بداية دور الانعقاد الخامس عقب انتهاء الإجازة البرلمانية، في الوقت الذي ظهرت فيه اعتراضات برفض بعض بنود مشروع القانون من جهات مختلفة منها نقابة الصحفيين وكذلك نادي القضاة الذي رفض تعديل إحدى المواد بناءً على طلب نقابة المحامين-وفق وسائل إعلام محلية- مما دفع البرلمان للتأكيد على أنه مازالت أبوابه مفتوحة لمناقشة أية تعديلات على مشروع القانون.
وكانت الحكومة المصرية، قد تقدمت لمجلس النواب في عامي 2017 و2021 بتعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني مع الأحزاب السياسية بتعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتضمن مشروع الحكومة تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".