المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.