عاجل| مجلس النواب يُصدر بيانًا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.
التعديلات بقانون الإجراءات الجنائيةوأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
التعامل في الأوضاع الاستثنائيةونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.
كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.
وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
توصيات لجنة حقوق الإنسانونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها
وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التقاضي الإلكتروني التعديلات الجنايات الحبس الاحتياطي الحوار الوطني السجن المؤبد العدالة الجنائية المنع من السفر النائب العام قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.
يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
إنهاء عقد العامل
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.
كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.