أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن مجلس النواب استجاب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها ضمن مشروع القانون.

التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية 

وأعلن مجلس النواب أن من ضمن التعديلات بالقانون الجديد، أنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وأوضح أن من ضمن المواد التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، مع إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

التعامل في الأوضاع الاستثنائية 

ونوه بأنه في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده.

كما أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب لوصول بتحديد السلطة المختصة بقرار من النائب العام أو من يفوضه أو من قاضي التحقيق المختص.

وتضمن القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية، وتحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

توصيات لجنة حقوق الإنسان 

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر في الجنح و12 شهرا في الجنايات و18شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، مع تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها

وأعلن مجلس النواب أنه تم دراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدًا أن الحوار الوطني يعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التقاضي الإلكتروني التعديلات الجنايات الحبس الاحتياطي الحوار الوطني السجن المؤبد العدالة الجنائية المنع من السفر النائب العام قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • النواب يناقش مشروع قانون تحويل "هيئة الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية.. الأحد
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟