محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تأسيس شركة "مدى ميديا"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة مدى ميديا.
ونصّ القانون على أن تُؤسَّس بمُوجبه شركة مُساهمة خاصّة، تُسمّى "شركة مدى ميديا (ش.م.خ)" تتمتّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، ويُشرف المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة على الشركة على النحو الذي يُمكّنها من تحقيق أهدافها، ويُحدِّد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2024 باعتماد "النِّظام الأساسي لشركة مدى ميديا (ش.م.خ)"، بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام.
كما أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (80) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة مطر الطاير، وعُضويّة كل من حـسين البنا، نائباً للرئيس، ووسام لوتاه، ومريم المهيري، ومحمد المظرب، وأحمد محبوب، وموزة المري، وشهاب بوشهاب، وسعيد المري. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. التعاقُد مع الشركة ووفقاً للقانون، تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي بمُوجب عقد الامتياز، تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتهما المُتعلِّقة بالإعلانات ومنح التصاريح، المُحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها.
وتحدد الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع صندوق دبي للاستثمارات وغيرها من الجهات المعنية، الأصول والأموال والحُقوق المادية والمعنوية، والالتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهُّدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال الإعلانات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه.
كما تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهُّدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد الامتياز والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل. أغراض الشركة وصلاحياتها وحدد القانون أغراض شركة " مدى ميديا (ش.م.خ)" في الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها المرسوم، وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع الإعلانية وفقاً لعقد الامتياز، واستحداث فرص إعلانية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال الإعلانات في الإمارة، التصريح للأشخاص بالإعلان في المواقع الاعلانية وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد الامتياز.
كما تختص الشركة بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بالإعلانات، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقيام بأعمال الترويج والتصميم الإعلاني والدعاية الإعلامية والاستثمار في المجالات الإعلانية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج الإمارة، وذلك وفقاً لما يُحدِّدُه عقد الامتياز، وأي أغراض أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة.
ولغايات تحقيق أغراضها يحق لشركة "مدى ميديا (ش.م.خ)" صلاحيات التعاقُد مع الغير، وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز والتشريعات السارية.
كما يحق للشركة امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، واستثمار وتوظيف أموالها في مُختلف المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز، واقتراض الأموال بما يتفق مع التشريعات السارية وأي أعمال أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها.
وحدد القانون آليات الاكتتاب وملكيّة أسهُم الشركة، واختصاصات مجلس إدارتها، ومواردها البشريّة والمالية، كما ألزم جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة، لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الامتياز، متى طُلب منها ذلك.
القرارات التنفيذية باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المفوض العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارتها، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس إدارة الشركة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بموجب هذا القانون المجلس التنفیذی على النحو الذی شرکة م
إقرأ أيضاً:
شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وذلك وفقا لـ قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، الذي حدد أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعىفي هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.