محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تأسيس شركة "مدى ميديا"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة مدى ميديا.
ونصّ القانون على أن تُؤسَّس بمُوجبه شركة مُساهمة خاصّة، تُسمّى "شركة مدى ميديا (ش.م.خ)" تتمتّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنِّظام الأساسي والتشريعات السّارية في الإمارة، ويُشرف المُفوّض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة على الشركة على النحو الذي يُمكّنها من تحقيق أهدافها، ويُحدِّد النظام الأساسي مهامه وصلاحياته.وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2024 باعتماد "النِّظام الأساسي لشركة مدى ميديا (ش.م.خ)"، بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام.
كما أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس التنفيذي رقم (80) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الشركة، برئاسة مطر الطاير، وعُضويّة كل من حـسين البنا، نائباً للرئيس، ووسام لوتاه، ومريم المهيري، ومحمد المظرب، وأحمد محبوب، وموزة المري، وشهاب بوشهاب، وسعيد المري. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. التعاقُد مع الشركة ووفقاً للقانون، تتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي بمُوجب عقد الامتياز، تعهيد كُل أو بعض اختصاصاتهما المُتعلِّقة بالإعلانات ومنح التصاريح، المُحدّدة في المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أنشِئت لأجلِها.
وتحدد الهيئة والبلدية، وبالتنسيق مع صندوق دبي للاستثمارات وغيرها من الجهات المعنية، الأصول والأموال والحُقوق المادية والمعنوية، والالتزامات والمهام والمنازعات والمطالبات والضمانات والتعهُّدات، العائدة لكل من الهيئة والبلدية، المتعلقة بأعمال الإعلانات بموجب المرسوم والتي سيتم نقلها إلى الشركة، بما في ذلك الحق في الوصول إلى النظام واستخدامه.
كما تُنقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهُّدات إلى الشركة باسمها أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وفقاً لعقد الامتياز والتشريعات السارية في الإمارة، وعلى الجهات الحكومية المعنية، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل والتسجيل. أغراض الشركة وصلاحياتها وحدد القانون أغراض شركة " مدى ميديا (ش.م.خ)" في الإشراف على المواقع الإعلانية وتهيئتها لتنفيذ أعمال الإعلانات من قبل المؤسسات والشركات التي يتم التصريح لها بالإعلان في المواقع الإعلانية، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها المرسوم، وللشركة في سبيل ذلك إدارة وتطوير وتسويق وتشغيل المواقع الإعلانية وفقاً لعقد الامتياز، واستحداث فرص إعلانية جديدة، وإتمام دراسات الجدوى المطلوبة لها عند الحاجة، بهدف تعزيز وتطوير أعمال الشركة وأعمال الإعلانات في الإمارة، التصريح للأشخاص بالإعلان في المواقع الاعلانية وفقاً لما تُحدِّدُه الهيئة والبلدية بموجب عقد الامتياز.
كما تختص الشركة بإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بالإعلانات، وتقديم الخدمات ذات العلاقة بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقيام بأعمال الترويج والتصميم الإعلاني والدعاية الإعلامية والاستثمار في المجالات الإعلانية، بما في ذلك التقنيات الرقمية والحديثة، ضمن المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة وخارج الإمارة، وذلك وفقاً لما يُحدِّدُه عقد الامتياز، وأي أغراض أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة.
ولغايات تحقيق أغراضها يحق لشركة "مدى ميديا (ش.م.خ)" صلاحيات التعاقُد مع الغير، وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات، وخلق شراكات عمل، داخل الإمارة وخارجها، وذلك على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز والتشريعات السارية.
كما يحق للشركة امتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمُعِدّات والآلات اللازمة والتصرُّف فيها بجميع أوجه التصرُّفات القانونية، شريطة أن تكون هذه التصرُّفات مرتبطة بتحقيق أغراضها وتمكين الشركة من مزاولة اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة، واستثمار وتوظيف أموالها في مُختلف المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية أو الصناعية، على النحو الذي يتوافق مع أغراضها والاختصاصات المنوطة بها وعقد الامتياز، واقتراض الأموال بما يتفق مع التشريعات السارية وأي أعمال أخرى تتعلق بتحقيق أغراضها.
وحدد القانون آليات الاكتتاب وملكيّة أسهُم الشركة، واختصاصات مجلس إدارتها، ومواردها البشريّة والمالية، كما ألزم جميع الجهات الحكومية التعاون التام مع الشركة، لتمكينها من تحقيق أغراضها ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة وعقد الامتياز، متى طُلب منها ذلك.
القرارات التنفيذية باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر المفوض العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرارات التنظيمية اللازمة لإدارتها، وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس إدارة الشركة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، إلى المدى الذي لا تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بموجب هذا القانون المجلس التنفیذی على النحو الذی شرکة م
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
نشرت الجريدة الرسمية ، عددًا من القرارات الصادرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن منح الجنسية المصرية.
وتم نشر القرار رقم 427 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 427 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 402، 403 لسنة 2025، بشأن السماح لـ42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تم نشر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 405 لسنة 2025، بشأن إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونص القرار الصادر من وزارة الداخلية الذي حمل رقم 405 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/2/2025 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة رنا محمود السيد عبيد، سورية الجنسية، مواليد 15/1/1987، كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط الحصول على الجنسية المصرية طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.